⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار حسين عبدا لحميد حسين نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن الطاعنين يطلبان الحكم بالطلبات السالفة 0 وقد استوفي الطعن أوضاعه المقررة قانونا 0 وحيث تخلص عناصر الطعن الراهن في إن المطعون ضده أقاموا الدعوى رقم 41 لسنة 10ق إمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بما فيها ضريبة المبيعات المقررة لتذاكر السفر التي يصرف عنها المقابل النقدي اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى , وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات على النحو المبين بالأسباب 0 وشيدت المحكمة قضاءها ( على أساس إن الثابت بالأوراق إن المدعين من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بأسوان - إدارة ادفو ومن ثم يكون من حقهم الحصول على المقابل لقيمة الوجبة الغذائية المضاف إلى قيمة المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وذلك عن كل تذكرة من تذاكر السفر المرخص لهم وضريبة المبيعات وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة أيهما اقرب بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة قواعد التقادم لخمسي 0 وحيث ان مبني الطعن الراهن يخلص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على ان الحكم خالف المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الاتنقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته على النحو المبين بتقرير الطعن 00 من حيث إن المحكمة تتفق مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في منطوقة وللأسباب التي قام عليها مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0 ومن المقرر أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعـــــــــــــــــات 0 حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعـــــــــــن أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/3/2003 يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0 وتحدد لنظر الطعن جلسة 2/7/2004 والجلسات اللاحقة وتقرر إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق