الطعن رقم 194 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من :ـ
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أن بحث موضوع الدعوى يغني عن البحث في الشق العاجل بها .
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة 15 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 213 لسنة 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات تنص على أنه " يترتب المرشحون للنقل أو الترقية وفق الأوليات الآتية :
(أ) بالنسبة للوظائف التي يطلب النقل إليها :
(1) الأعلى في الدرجة المالية .
(2) الأقدم في لوظيفة المالية .
(3) الأقدم في الوظيفة التي تسبقها مباشرةً .
(4) الأقدم في التعيين .
(5) الأقدم في التخرج .
(6) الأكبر سناً .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكن الثابت من الأوراق أن المدعية وزملائها المطعون في ترقيتهم يتساوون في تاريخ شغل الدرجة الثانية إلا أن المطعون في ترقيتهم يسبقون المدعية في شغل الوظيفة الحالية وهي أخصائي أول ثانوي حيث حصل عليها المطعون في ترقيتهم بتاريخ 22/4/1997 بينما حصلت عليها المدعية في 21/9/1997 ولا يكون ثمة تخطي للمدعية في الترقية بالقرار المطعون فيه ، الأمر الذي قضى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها حريً بالرفض ، وإلزام المدعية المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقـامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/11/2000 طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 56/2000 وبأحقيتها في شغل وظيفة موجه بإدارة نقادة التعليمية بقنا وما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت المدعية شرحاً للدعوى إنه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1980 وعينت بالإدارة التعليمية بقنا في 1/11/1981 ورقيت للدرجة الثانية ثم شغلت وظيفة أخصائي أول نشاط إعدادي في 17/3/1991 ثم موجه تربية اجتماعية ندباً في 30/11/1997 ثم موجه ابتدائي في 23/9/1998 وفي 9/9/2000 وردت نشرة إدارة نقادة التعليمية لترقيتها لوظيفة موجه بالتربية الاجتماعية على أن يسقط حقها في الترقية الأدبية لمن يتخلف عن المقابلة الشخصية لمحددة يوم 9/9/2000 فيها توفي والدها بوم 8/9/2000 ثم صدر القرار المطعون فيه بترقية زملائها لوظيفة موجه إعدادي إذا لم تحضر المقابلة الشخصية المشار إليها على الرغم من أنها أقدم من زملائها المذكورين بدران الزمقان عبد الله وعبد اللاه علي يوسف وعصمت أحمد الملقب ، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى بعد تظلمها في 24/9/2000 .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13