⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16898 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2078لسنة 59ق بجلسة 28/ 12 /2004 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000 ) وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 28/ 12 /2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 2078 /59ق بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2078 لسنة59 ق جلسة28/12/ 2004 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 /3/2005 ، وطلب فى ختامه الحكم بقبوله شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل فى الدعوى رقم 2078 لسنة 59 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وذكر المدعى بيانا للدعوى ، أنه قد أقام الدعوى رقم 2078 لسنة 59 ق أمام هذه المحكمة ، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم برفع اسمه من السجلات والدفاتر الجنائية وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 وبجلسة 28/12/2004 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 وأضاف المدعى أنه تم إعلان المدعى عليهم بهذا الحكم بغية تنفيذه على الرغم من عدم ضرورة ذلك ، ومع هذا لم يتغير من الأمر شئ ولم يتم تنفيذ الحكم المذكور ، الأمر الذى اضطره إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرت الدعوى بجلسة 10/5/2005 ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0