الطعن رقم 1154 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عـــبد المجــيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين :-
/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن محمـــود سعــداوى مستشار بمجلـــس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــد سليمـــــــــــان مفــــوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشـــــــــم الكــــــــاشف أمــــــــــين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه وإلزام الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث انه عن الشق العاجل فانه يغنى عن بحثه بحث الموضوع.
ومن حيث إن المادة(4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو
إجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإداريـــــــــة المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون........ "
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه" يجب إن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 0000"
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى 00000"
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة ألسابقه............ "
ومفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/1976 ، ويجب إن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، وألا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها.
"حكم المحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 2355/31 ق الصادر بجلسة 12/11/88 مج السنة 34 ق. ح ا ص 85 "
وحيث إن الثابت بالأوراق إن المدعى قام ببناء الدورين السادس والسابع وشرع في بناء الثامن بعقاره المشار إليه وذلك دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم فأصدرت الإدارة قرارها الطعين بإزالة هذه الأدوار المخالفة فمن ثم يكون القرار والحال هكذا قد صدر على أساس من قانون , ليغدو الطعن عليه حريا بالرفض .
ومن حيث إن من خسرالدعوى الزم بمصروفاتها عملا بمقتضى نص المادة 184/ 1من قانون المرافعات
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعــــات
أقام المدعى دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 124/1995الصادر من محافظ القاهرة وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وشرحا لدعواه ذكر المدعى انه انذر بالقرار الطعين بتاريخ 10/10/1995 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار ملكه والكائن 115 ش النزهة في الأدوار السادس والسابع والثامن فوق الأرضي وينعى المدعى على القرار الطعين صدوره المخالفة للواقع والقانون 0000 وخلص إلى طلباته سالفة البيان .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى طلبت في ختامه الحكم برفضها .
وتدوول نظر الدعوى إمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة حيث بجلسة 2/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم في الدعوى لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13