الطعن رقم 11466 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية هى إلغاء القرار رقم 80 المؤرخ 8/2/2000 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من المنتجات الحديدية المسطحة المصدرة من ذات منشأ روسيا الاتحادية وكازاخستان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد ما قامت جهة الإدارة من تحصيله بموجب هذا القرار كرسم إغراق وقدره (79216 جنيه ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وحيث إنه وعما دفعت به جهة الإدارة من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بالنظر لكون القرار الطعين صدر بتاريخ 8/2/2000 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/8/2000 فإن الثابت من المذكرة المقدمة من الحاضر عن الدولة المقدمة إلى المحكمة بتاريخ 18/5/2004 خلال فترة حجز الدعوى للحكم أنه تقرر فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من المنتج محل الشكوى ( المنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد والصلب غير مخلوط مدرفلة بالحرارة أو مدرفلة على البارد ) من دولة روسيا الاتحادية وكازاخستان بمقتضى القرار الطعين دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات التحقيق المعتادة طبقا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية حيث تنص على أن :
" يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو تطبيق إجراءات الحماية ضد الممارسات الضارة فى التجارة الدولية فى مواجهة هذه الدول وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد " 0
ولما كانت هاتان الدولتان ليست من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فقد تقرر فرض الرسم المشار إليه دون اتخاذ إجراءات التحقيق المعتادة 0
وردا على ذلك فإن المشرع فى نص المادة (86) السالف بيانها ولئن أجاز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام اللائحة المشار إليها على الواردات من الدول غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن بينها إجراءات الشكوى والتحقيق المنصوص عليهما فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الثانى من هذه اللائحة إلا أنه لم يجز الخروج عن أحكام هذه اللائحة وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالشكوى والتحقيق باعتبار أنهما ولئن كانت هذه الإجراءات هى إجراءات شكلية إلا أنها تحمل فى طياتها ضمانات جوهرية تنحدر بالقرار المخالف لها إلى مرتبة الانعدام ، وإذ لم تراع جهة الإدارة هذه الإجراءات فإن قرارها يكون منعدما لا تلحقه حصانه ومن ثم فلا يتقيد فى الطعن عليه بالمواعيد المقررة للطعن 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى (بصفته) الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 80 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وتخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الشركة المدعية دأبت على استيراد نوعيات سطحات الحديد المسحوب على البارد أو الساخن بمقاسات أكبر من عرض متر من بلد المنشأ فى روسيا وكازاخستان وقد فوجئت الشركة المدعية بعد تعاقدها على استيراد كمية 120 طن من أفرخ الصاج وفتح الاعتماد وصدور فاتورة الشراء وشحن الكمية المستوردة قبل صدور القرار المطعون عليه رقم 80 لسنة 2000 بتاريخ 8/2/2000 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من المنتجات الحديدية المسطحة المصدرة من روسيا الاتحادية وكازاختان0
وقد نعى المدعى على هذا القرار انعدامه لصدوره من غير ذى صفة حيث صدر القرار المطعون عليه من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمخالفة للقانون رقم 161 لسنة 1998 الذى حدد الاختصاص فى اتخاذ إجراءات مواجهة الإغراق إلى وزير التجارة والتموين هذا فضلا عن مخالفة القرار المذكور للقانون وإساءة استعمال السلطة ، هذا بالإضافة إلى انعدام القرار المطعون عليه لمخالفته أحكام الدستور الذى حظر التكليف بأداء الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون 0
فضلا عن ما لحق القرار الطعين من عيب فى الشكل والإجراءات حيث جاء خلوا من الأسباب التى صدر بناء عليها مما يقيد يد الأفراد والأجهزة الرقابية الإدارية والقضائية من رقابته 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 27/9/2000 حيث أودعت الشركة المدعية حافظتين للمستندات حوت على صور ضوئية من مستندات تتعلق بالدعوى وبهذه الجلسة أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها ، وقد أودعت الهيئة تقريرا رأت فيه الحكم:
أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا بالنسبة للقرار التنظيمى 80 لسنة 2000 0
وبصفة احتياطية قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإعمال القرار التنظيمى 80 لسنة 2000 فى مواجهة المدعى 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 8/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع0
وبتاريخ 18/5/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبتاريخ 25/5/2004 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات حوت على صور ضوئية من مستندات تتعلق بالدعوى ومذكرة بدفاعها عدلت فيها من طلباتها إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الفردى الإدارى بتحصيل رسم إغراق وقدره (79216جنيه ) بالنسخة رقم 105352 بتاريخ 18/12/2000 على الرسالة الاستيرادية محل شهادة الإجراءات الجمركية رقم 3604 بتاريخ 16/12/2000 محل الفاتورة رقم 1082653 وعدم إعمال القرار رقم 80 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء فرض رسم الإغراق على الرسالة الاستيرادية سالفة البيان واسترداد ما تم سداده من مبالغ وبجلسة 8/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/6/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به علنا 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13