الطعن رقم 3571 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبد عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان محمد شعبان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 218 لسنة 1988 الصادر بانهاء خدمته للانقطاع مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان المادة " 24 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة تنص على ان " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمه فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامه او اعلان صاحب الشأن به 000000000" .
ومن حيث انه من المستقر عليه ، ان تحديد ميعاد الطعن على القرارات الادارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الاداريين الى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها وليس من شك ان فوات مدة طويله على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية التى انشاها على مدار السنتين يجعل القرار حصينا من السحب والالغاء ، وبالتالى فان استطاله الامد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الالغاء يقيم قرينه قانونية على تحقق العلم اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل ان ينشط دائما الى معرفه القرارات التى من شانها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه المعاصرين له العاملين فى ذات الجهة الادارية التى يعمل بها وكان من الميسور عليه دائما وامامه هذا الوقت الطويل ان يحدد مركزه القانونى منهم وان المطعون عليه فى ميعاد مناسب ، والادعاء بغير ذلك والاخذ به يؤدى الى اهدارر مراكز قانونية استقرت على مر السنين " يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا الصادر الطعنين رقمى 6542 ، 42 لسنه 43 بجلسة 4/5/1985 " .
ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها ، وبعد انقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 12/9/1987 صدر القرار رقم 218 لسنه 1988 المطعون فيه بانهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ولما كان استطاله الامد بين صدور القرار المطعون فيه وبين سلوك المدعى سبيل الطكعن عليه باقامه دعواه الماثله يقيم قرينه قانونية على تحقق علمه اليقينى بتلك القرار حيث كان عليه ان ينشط دائما الى معرفه القرارات التى من شانها المساس بوضعه الوظيفى وان يحدد مركزه القانونى منه وان يطعن عليه فى ميعاد مناسب ، فمن ثم فانه اذ اقام دعواه الماثله بتاريخ 30/4/2002 بطلب الغاء القرار رقم 218 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 7/2/1988 - اى بعد مرور اربعه عشر عاما على صدوره - فمن ثم فانه واحتراما للمركز القانونية التى ترتبت على صدور هذا القرار وعدم اهدار هذه المراكز التى استقرت على مر السنتين يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع :-
-------
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 10/6/1999 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار الاصابه التى حدثت له بتاريخ 5/2/1996 اصابه عمل ، مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 5/2/1996 الساعه التاسعه صباحا توجه لادارة كفر شكر التعليمية كمندوب عن مدرسة كفر منصور الاعدادية لاستلام النشرات المدرسية ومعه خط السير الدال على ذلك ، واثناء توجهة وقع له حادث على طريق بنها / كفر شكر امام مدرسة التجارة الثانوية وتم عمل محضربذلك قيد برقم 783 لسنة 1996 جنح كفر شكر قضى فيه بتغريم المتهم مائه جنيه والايقاف ، ولقد تم اخطار مديرية التربية والتعليم بوقوع هذا الحادث ، وبتاريخ 14/12/1997 قررت اللجنة الطبية العامه بالتأمين الصحى - شرق الدلتا - ان اصاباته تتمثل فى الاتى :- 1- شلل جزئى بالعصب الكمبرى الايمن اعلى الفرع للعضله المثلثه مع ضعف شديد بقبضه اليد اليمينى ونقص فلى حركه الرفع للزراع الايمن بالساق اليمنى مع قصر حوالة 5 سم وان نسبة العجز 80% عجز اصابى جزئى مستديم ، وبتاريخ 19/2/1998 قررت اللجنة الطبية انهاء خدمته لعدم وجود عمل يتناسب مع احالته الصحية وبتاريخ 28/2/1998 صدر قرار جهة الادارة رقم 145 لسنة 1998 بانهاء خدمته للعجز الكامل اعتبارا من 20/10/1998 .
واشار المدعى الى انه تقدم بطلب لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاعتبار الاصابه التى حدثت له اصابه عمل فطلبت من ادارة كفر شكر التعليمية افادتها عن نوعيه الاصابه التى حدثت له فردت عليها ان هذه الاصابه اصابه عمل ، الا ان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ضربت بهذه الافادة عرض الحائط فتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامه للتامينات والمعاشات الا ان هذه اللجنة لم ترد عليه حتى الان ، الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثله بطلباته سالفه الذكر .
وبعد ان هيئة مفوضى الدولة باعداد تقرير مسبب بالراى القانونى فى الدعوى ، تدوول نظرها امام المحكمه على نحو مامبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13