⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن الماثل - حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم أقاموا ضد الطاعن بصفته الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 31/1/1996 وقيدت بجدولها تحت رقم (7) لسنة 1996 طلبوا في ختامها الحكم أولاً : باعتبار وفاة مورثهم ناتجة عن إصابة عمل وتسوية معاشه طبقاً للمادة (51) من القانون رقم (79) لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف حقوقهم بأثر رجعي من تاريخ الوفاة في 19/5/1993 . ثانياً بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ 50000 جنيه خمسون ألف جنيه تعويضاً عن وفاة مورثهم في 19/5/1993 أثناء توجهه لأداء عمله بدراو محافظة أسوان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وبجلسة 14/3/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بـأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لذلك تمت الإحالة إلى المحكمة الإدارية بأسيوط حيث قيدت بجدولها تحت رقم 808 لسنة 25 ق وبجلسة 24/7/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة قنا للاختصاص . وبجلسة 24/11/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باعتبار وفاة مورث المدعين / السيد عبد الحميد محمد سالم التي حدثت بتاريخ 19/5/1993 ناتجة عن إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحــــــو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لاعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول هذا الطلب لمرور أكثر من سنتين على الإخطار النهائي بربط المعاش فإن هذه المنازعة خاصة بإصابة عمل ولا تعتبر منازعة في ربط معاش ولا ينطبق عليها حكم المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي . ومن حيث أن الطعن يستند إلى أنه كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً طبقاً للمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي . ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي . فإن المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56) و (59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . . . . . . . . . . " . ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن : " المشرع حدد ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأن المطالبة بأي حق من هذه الحقوق تعتبر شاملة للمطالبة بباقي الحقوق وأنه لا يجوز بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل المعاش مهما كان سببها ومناط ذلك تحقيق استقرار أوضاع العاملين والحكومة ومن ثم تكون الدعوى بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم اشتماله على كافة الحقوق المقررة بمقتضى القانون للمستحقين والتي ترفع بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية غير مقبولة شكلاً ، إذ يجب على صحاب الشأن أن يوجهوا ما يعن لهم من مطاعن على قرار ربط المعاش أو يطالبوا بما يكون قد أغفله من حقوقهم المقررة قانوناً خلال الميعاد المقرر فإذا ما تراخوا في منازعاتهم إلى ما بعد انقضاء هذا الميعاد لحقهم الحظر المقرر في المادة (142) وتغدو الدعوى غير مقبولة باعتبار أن الدعوى في هذه الحالة هي في صحيح حكم القانون إنما تنصب على تعديل المعاش " . وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه قد تم إخطار الورثة بربط المعاش نهائياً في 28/9/1993 وأنهم أقاموا الدعوى الماثلة في 6/2/1996 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد القانون بالنسبة لطلب اعتبار وفاة مورثهم ناتجة عن إصابة عمل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الطلب شكلاً فإنه يكون صادراً بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء بعدم قبول هذا الطلب شكلاً . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول طلب اعتبار وفاة مورث المطعون ضدهم ناتجة عن إصابة عمل والقضاء مجدداً بعدم قبول هذا الطلب لرفعه بعد الميعاد . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجراءات " أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/1/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيا قضي به من اعتبار وفاة مورث المدعين بتاريخ 19/5/1993 ناتجة عن إصابة عمل وبرفض الدعوى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الهيئة مذكرة . . وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .