الطعن رقم 3397 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليهما فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت عام 1995 بالدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثاروإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية :
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0
00 00 00 00 00 00 "
ومفاد ما تقدم - على نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن زوال شرط المصلحة بعد إقامة الطعن يترتب عليه أن يفتقد الطعن موضوعه إذ لا يكون للطاعن بعد زوال مصلحته فى الاستمرار فى السير فى الطعن أن يجادل فى طلب السير فى الطعن ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لزوال مصلحة الطاعن فيه 0
وحيث إن المدعى كان أحد المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب التى جرت عام 1995 ويطعن على القرار الصادر قبول أوراق ترشيح المدعى عليهما الرابع والخامس فى هذه الانتخابات وإذ انقضت مدة مجلس الشعب المنتخب عام 1995 وأوشكت مدة مجلس الشعب التالى له على الانتهاء الأمر الذى يفقد معه المدعى مصلحته فى الاستمرار فى السير فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة 0
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعي بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 /1/1996 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى لمقعدى الفئات والعمال والفلاحين بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أن وزير الداخلية أصدر قراره بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ابتداء من الساعة التاسعة صباح يوم 27/10/1995 ولمدة عشرة أيام وفى الموعد المحدد تقدم المدعى بأوراق ترشيحه إلا أنه فوجئ بأن المطعون ضدهما الرابع والخامس تقدما بأوراق ترشيحهما مساء يوم الخميس 26/10/1995 أى قبل الميعاد القانونى لفتح باب الترشيح وقد تقدم المدعى باعتراض إلا أن المدعى عليه الثالث أصدر قراره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وقد حدد المدعى الأسباب التى أقام عليه طعنه ببطلان قبول أوراق ترشيح المطعون ضدهما الرابع والخامس لتقديمها بأوراق ترشيحهما قبل الموعد المحدد هذا فضلا عن قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الرابع وهو فى منصبه الرسمى يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى أن المذكور لم تقم أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة الجيزة بانتخابه ليكون هو مرشح الحزب الوطنى الديمقراطى ولم يتم تصعيدهذا الانتخاب إلى المستويات التنظيمية العليا فى الحزب لتتخذ قرارها فيه بل تم ترشيحه مباشرة من أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فيها ، وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 3/5/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 21/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أربعة أسابيع ولمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية وقد أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها بعد فوات المدة المحددة لها بقرار المحكمة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13