⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 18/12/2005 . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضـــــــــــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها . وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 278 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 1/1/2000 بطلب الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك على سند أن الجهة الإدارية تصرف لهن المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات . وبجلسة 27/1/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي . وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعيات المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة ، وأن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة " . وأنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعيات الحصول على هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 - المشار إليه - وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، لأن الهيئة الطاعنة تصرف للعاملين لديها بدل السفر عند قيامهم بمأموريات مصلحية على أساس السفر بقطارات النوم دون وجبة ، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 ذكر الإضافات دون بيان ماهيتها ولم تبين المحكمة الأساس القانوني لتفسير هذه الإضافات على أنها مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات . وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم محمولةً على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ، ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعن المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعن " أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/3/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الهيئة الطاعنة مذكرة . وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .