⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى طبقا لأحكام القانون رقم 123/1981 معدلا بالقانون رقم 152/2002 0 فإن المادة (95) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123/1981 تنص على أن : " تنتهى الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية : (ج) بالنسبة للمجندين والمتطوعين : 1 - عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية 0000 " وتنص المادة (116) من هذا القانون على أن : " يختص المجلس الطبى العسكرى بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية 0 وتنص المادة (118) على أن : " حالات المرض والإصابة التى تنشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات العلاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية 000 " وتنص المادة (129) من ذات القانون على أن : " تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية : (أ‌) لجنة قضائية عسكرية فرعية 00000000 (ب)اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة " 0 وتنص المادة (130) من القانون المذكور معدلا بالقانون رقم 152/ 2002 المعمول به اعتبارا من 14 يونيه 2002 ( اليوم التالى لتاريخ نشره ) على أن : " تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها فى المادة السابقة - دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية 0 " ومفاد ذلك أن الشارع قد خصص قضاء مستقلا قائما بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالفئات المشار إليها بالمادة (130) سالفة الذكر ومن بينها فئة المجندين ويعتبر هذا القضاء ممثلا فى اللجان القضائية العسكرية جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإدارى نزولا على أحكام الدستور الذى ينص فى المادة (183) على أن : "ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى هذا الدستور وهذا القضاء الذى جاءت خصومة من الشمول والعموم بما يسمح بدخول جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالفئات المشار إليها فيه بما فى ذلك دعاوى التعويض المترتبة على القرارات الإدارية الداخلة فى هذه المنازعات كل ذلك منوط بأن تكون المنازعة الإدارية ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 123/1981المشار إليه 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد جند لأداء الخدمة العسكرية فى 1/10/1985 ، وقد أنهيت خدمته العسكرية فى 1/4/1987 لعدم اللياقة الطبية بغير سبب الخدمة ومن ثم يكون النزاع الراهن بالمطالبة بتعيل قرار انهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية ليكون أثناء الخدمة وبسببها خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة طبقا لصريح حكم المادة (130) من القانون رقم (123) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 152/2002 الذى جعل الاختصاص بشأن هذا النزاع للجان القضائية العسكرية ، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات لكون هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/10/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تصحيح وتعديل ما هو مدون بالنموذج (51س) الصادر من إدارة السجلات العسكرية ليكون بأن انهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية كان أثناء وبسبب الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومستحقات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، إنه جند لأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة فى 1/10/1985 ، وأثناء الخدمة أصيب فى عينه اليمنى فأنهيت خدمته فى 1/4/1987 وفوجئ عند استلامه النموذج 51 س من إدارة السجلات العسكرية بأن خدمته أنهيت لعدم اللياقة الطبية وأن حالته ارتخاء كامل بالجفن العلوى الأيمن - عجز جزئى - وهى قبل الخدمة وبغير سببها 0 وأضاف المدعى أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 11771/53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات - مطالبا فيها بتعويضه عما أصابه من أضرار باعتبار أن الإصابة كانت أثناء الخدمة وبسببها وقد قضى له بجلسة 21/3/2002 بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه ، وقد تقدم بالعديد من الطلبات إلى جهة الإدارة طالبا تعديل النموذج 51 س ليكون بأن انهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية كان أثناء الخدمة وبسببها خاصة بعد صدور الحكم المشار إليه ، ولكن دون جدوى 0 واختتم المدعى صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالمحاضر ، فقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0 وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 15/2/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 12/4/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع فقدم الحاضر عن الدولة خلال الميعاد مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، احتياطيا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0