الطعن رقم 99 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القانوني وقد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فتتحصل وقائعه حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 338 لسنة 10 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 3/3/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 717 بتاريخ 2/6/1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية عام 1982 وتم تعيينه بالدرجة الرابعة الكتابية بتاريخ 7/9/1988 وظل يعمل حتى حصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتباراً من تاريخ سفره للخارج ثم علم مؤخراً في 1/1/2002 بصدور القرار المطعون فيه رقم 717 لسنة 1992 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/7/1991 وذلك للانقطاع عن العمل بدون إذن وأنه ينعي على هذا القرار صدوره من غير ذي صفةٍ وممن لا يملك إصداره لأن السلطة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد .
وقد نظرت المحكمة الإدارية الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع .
وبجلسة 27/10/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 وتأسيساً على ما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ بأن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو ما يرجح العلم بالقرار إذا على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات باختصامها في الوقت المناسب وانتهت إلى حكمها السالف بيانه .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك على سند من القول أن المقصود بعلم صاحب الشأن بالقرار الإداري الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي كما أن القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك إصداره وأن جهة الإدارة لم تقم بإنذار الطاعن مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه .
ومن حيث أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار .
( المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ ـ في الطعن 11225 لسنة 46 ق .س جلسة 8/5/2003 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/6/1992 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به علماً يقينياً بمضمون القرار أو قامت أدلة تفيد علم المدعي به قبل إقامة دعواه بتاريخ 3/3/2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد القانوني وقد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً .
وإذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا للفصل في شقيها العاجل والموضوعي بهيئة مغايرة وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا للفصل في شقيها العاجل والموضوعي بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجــــــراءات "
أودع الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 338 لسنة 10 ق والتي قُضيَّ فيها بجلسة 27/10/2002 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 717 الصادر في 20/6/1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 1/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن .
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13