⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3126 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يهدفون حقيقة بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن رد ملحقات مسجد النور بالمنيرة الغربية قسم امبابه وهى عبارة عن دار حضانة وفصول لتحفيظ القرآن الكريم ومقر للجنة الزكاة بالدور الثانى أعلى المسجد المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه لا محل له بعد بيان حقيقه طلبات المدعين بأنهم يطعنون على القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن رد ملحقات مسجد النور كما هو مبين ، وطالما أن هذا الامتناع لا يزال قائما فإن الطعن على القرار المذكور لا يتقيد بميعاد معين 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة فإنها تكون مقبوله شكلا ، ويصبح الدفع المشار إليه غير قائم على سند جديرا بالرفض 0 ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، ومن ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل فيها 0 ومن حيث إن المشرع فى القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف معدلا بالقانون رقم 157 لسنة 1960 قد نص على أن يتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مده اقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المذكور ، ويكون للوزارة الأشراف على إدارة المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضا الأشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح 0 ومفاد ذلك فى ضوء أحكام القضاء الإدارى أن وزارة الأوقاف هى التى تختص بإدارة المساجد أيا كانت الجهة التى أنشأتها ، سواء كان المسجد قائما عند العمل بالقانون المشار إليه أم أقيم بعد ذلك بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد ، غير أن حق وزارة الأوقاف فى ضم المساجد لا ينصرف إلا المسجد المخصص لإقامة الشعائر ودورات المياه الملحقة به وما هو ضرورى لإقامة الشعائر فقط دون أن ينصرف ذلك إلى المبانى التى تكون منفصلة عن المسجد والتى لا تعد مكانا يقام فيه العبادة أو موقوفة على خدمه المسجد وإلا كان ذلك تعرضا غير جائز لمالك تلك المبنى وأحقيته فى استغلالها على النحو الذى يكفله القانون 0 وعلى ضوء ذلك وحيث كان الثابت بالأوراق أن وزير الأوقاف قد أصدر القرار رقم 43 مكرر 1998 بضم بعض المساجد الواقعة بالمحافظات المختلفة بالجمهورية ومنها مسجد النور بالمنيرة الغربية بإمبابه محافظة الجيزة ، وقد قامت الجهة الإدارية بمناسبة استلام هذا المسجد بضم الدور الثانى الكائن أعلى المسجد والذى يحتوى على دار حضانة وفصول لتحفيظ القرآن الكريم ومقر للجنة الزكاة ، ولما كان هذا الدور لا يعد مكانا تقام فيه الصلاة أو موقوفا على خدمة المسجد ، كما أنه ليس من مكونات المسجد ولا يعد من ضروريات إقامه الشعائر فيه ، وكانت سلطة وزارة الأوقاف لما سبق بيانه تقتصر فقط على ضم المساجد ودورات المياه وما هو ضرورى لإقامة الشعائر ، ولم تضمن القرار رقم 43 مكرر لسنة 1998 المشار إليه بضم المسجد ضم المبانى الكائنة بالدور الثانى أعلى المسجد على إنها من ملحقات المسجد والتى تعد منفصلة عنه ، ومن ثم فإن استلام تلك المبانى والامتناع عن ردها لأصحابها يكون مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن رد ملحقات مسجد النور سالفه البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى ، وبقبولها شكلا ، و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/11/2003 ، وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 43 مكرر لسنة 1998 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أن مورثهم أقام على ملكه ومن ماله الخاص مسجد النور وهو عبارة عن صحن المسجد ودورات مياه وحجرة للإمام بالدور الأرضى ، وبالدور الثانى يوجد حضانة لتحفيظ القرآن الكريم ومقر لجنه الزكاة وهذا الدور مستقل بذاته عن المسجد وله مدخل خاص ، وقد قامت مديرية الأوقاف بالجيزة بضم المسجد طبقا للقرار الإدارى رقم 43 مكرر 1998 ، وتم تحرير محضر ضم واستلام فى 20/6/1998 بدون حضورهم 0 وأشرفت مديرية الأوقاف على إدارة المسجد غير أنهم فؤجئوا بتاريخ 4/9/2002 بقوه من الشرطة ترافق موظفى هيئة الأوقاف وتم إخلاء الدور الثانى - دار تحفيظ القرآن ومقر لجنة الزكاه - طبقا للقرار رقم 200 لسنة 2002 وأغلق المكان بالقوة الجبرية وضمت الملحقات المذكورة ، وقامت هيئة الأوقاف بتاريخ 14/10/2003 بالإعلان عن تأجير عدد من حجرات ملحقات المسجد المشار إليه 0 ونعى المدعون على قيام الجهة الإدارية بضم ملحقات مسجد النور سالفة الذكر مخالفة ذلك للدستور والقانون رقم 157 /1960 الذى لا يجيز لوزارة الأوقاف سوى ضم المساجد دون ملحقاتها ، وأيضا مخالفه ذلك لما أستقر عليه قضاء محكمة النقض ومجلس الدولة ، وأنهى المدعون عريضه الدعوى بالطلبات سالفه البيان 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 16/12/2003 والجلسات التاليه على النحو المبين بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعين خمس حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وبجلسة 15/6/2004 كلفت المحكمة هيئة ومفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار ا لمطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور غير المرتبطة بالمسجد والمبينة بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثه اسابيع ، فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 6/12/2004 مذكرة دفاع تمسك فيها بذات الطلبات السابقة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/1/2005 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0