⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9281 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى ( جزائيا ) لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ،ويلزم المدعى تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات. " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/8/1997 وذلك بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على معاش عسكرى عن شقيقه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 15/6/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . وإذ يقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى فى 13/10/2004 أى بعد الميعاد المقرر بنص المادة 99 فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 4/1/2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة . وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.