الطعن رقم 17194 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
**
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا .
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا لصحيح التكييف القانونى لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض أستثناء نشاطه ( تصنيع المعسل ) من الحظر الوارد على تصنيع الأدخنة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها منحه السجل الصناعى للمصنع الحاصل على ترخيص من منطقة الأسكان بحى عابدين وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لوزير الصناعة - فإنه ولئن كان رئيس الهيئة العامة للتصنيع يمثلها أمام القضاء والغير طبقاً لأحكام القانون رقم 61/1963 - ألا أن المدعى عليه الأول ( وزير الصناعة ) صله بالنزاع الماثل بحسبانه الجهة المنوط بها الترخيص بإقامة مصانع للأدخنة ، هذا فضلا على أن وزارة الصناعة هى الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل فى أعداد السجلات الصناعية طبقا للقانون رقم 24/1977 فى شأن السجل الصناعى واسناد تنفيذ السجل إلى الهيئة المدعى عليها لا يغل يد وزارة الصناعة فى إنزال رقابتها ويكون من ثم اختصاصها فى الدعوى الماثلة قائما على سند يبرره وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع ، كما أن المدعى قد قرن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذ القرار ، ولا تكون المنازعة الماثلة من المنازعات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 7 /2000 ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فأن الدعوى تكون مقبولة شكلاً 0
ومن حيث أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فأن المادة الثانية من القانون رقم 24/ 1977 فى شأن السجل الصناعى تنص على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثورة المعدنية بطلب القيد فى السجل الصناعى خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلى 0
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع سيرا فى اتجاه الأخذ بالأساليب العلمية والتكنولوجية وتوجيه وترشيد الصناعة المصرية عدها بالمعلومات الدقيقة على موقف الصناعة ومدى احتياجات السوق لتكون تحت نظر القائمين على أمرها عند اتخاذ القرارات 0
أدخل التعديلات على نظام السجل الصناعى لتحقيق الحكمة التشريعية من وجوده والمتمثلة فى إيجاد تنظيم واقعى للبينات والمعلومات الصناعية فى مصر وفى إطار التنظيم القانونى للصناعة المصرية الصادر بالقانون رقم 21/1958 والذى حظر إقامة منشآت صناعية أوتكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة 0
ومن حيث إن وزير الصناعة قد أصدر - فى ضوء أحكام القانون رقم 21/1958 - القرار رقم 93/ 1967 والقاضى بحظر إقامة مصانع جديدة الأدخنة ألا بترخيص من وزير الصناعة ، كما حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 28/7/1993 - الدخان ومنتجات الدخان ضمن القائمة السلبية ، وهو ما يقطع بأن الترخيص بتصنيع الأدخنة يخضع للاختصاص التقديرى لجهة الإدارة ( وزارة الصناعة ) والتى لا تمارس إلابعد الحصول على موافقات مسبقه من الجهات المختصة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى قدم طلبا إلى وزير الصناعة ألتمس فيه الموافقة على منحه السجل الصناعى لمصنع الدخان المعسل الخاص به من نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع وارفق بطلبة بعض المستندات ، كما أرسل إنذار إلى رئيس الهيئة ، وقد رفضت الجهة - كما يبين من الأوراق ضمنيا - استناداً إلى صدور قرار وزير الصناعة رقم 93/1967 بشأن عدم جواز إقامة مصانع للدخان ألا بترخيص من وزير الصناعة 0
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يدور حول سلطة وزير الصناعة فى الترخيص للمدعى بإقامة مصنع دخان المعسل ، وهى سلطة يمارسها وزير الصناعة فى إطار أحكام القانون وما منح له من اختصاص تقديرى ، وقد أجدبت أوراق الدعوى عن سوء استخدام السلطة أو الانحراف بها من جانبه مذكرة المدعى بجلسة 28/10/203 وما ورد بشأن أحد الأفراد - كما ورد مرسلا لا يسانده دليل ويضحى من ثم قراره برفض الترخيص للمدعى ومن ثم اتخاذ إجراءات إصدار السجل الصناعى قائما على سند يبرره ولا يحاج على ذلك ما أستند إليه المدعى من حصوله على تراخيص من جهات أخرى أو قيامه بسداد الضرائب أو الإستناد إلى أحكام قانون الاستثمار بحسبان أن أحكام القانون الأخير وما تضمنته من ضوابط وإجراءات تخاطب الشركات الخاضعة لأحكامه إنتاجا وتوزيعا ، ولم يقدم المدعى ما يفيد خضوع شركته لأحكام هذا القانون 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب المدعى إلغاء القرار لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0
فلهــــــذه الأسباب
****
حكمت المحكمة :
برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ، ولرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 /2000 ، وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
**
وتخلص - فى أن المدعى - أقام الدعوى الماثلة بإيداعها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى 25/6/2000 وقيدت بتداولها تحت رقم 559 /55ق وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى فيما تضمنه من عدم التصريح له باستخراج سجل صناعى مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى :- أنه قد تقدم بطلب إلى المدعى عليه الأول فى 30/9/1999 برقم 2452 /12طالبا استصدار سجل صناعى لنشاطه ، وأحيل الطلب إلى الهيئة العامة للتصنيع فى 3/10/1999 ، ويجوز لوزير الصناعة التصريح باستخراج السجل الصناعى استناداً إلى القرار رقم 93 / 1976 ، 41 /1985 ألا أن المسئولين قد رفضوا طلبه وينعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون على سند من أن قرا ر وزير الصناعة رقم 93 / 1967 قد رخص للوزير الاستثناء من الحظر بقرار يصدر منه ، ومخالفة الشكل والسبب ، والإساءة فى استخدام السلطة 0
وخلص المدعى - بصفته - إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع - وقد نظرت الدعوى بجلسات - محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على ( صور كشوف تفيد سداد المدعى لضريبة المبيعات ) ، الطلب المقدم من المدعى إلى وزير الصناعة - الرخصة الحاصل عليها ، شهادتى تسجيل علامة تجارية ونموذج صناعى ، ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بطلباته ، كما قد الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ثلاث حوافظ مستندات طويت على ( صوره السجل التجارى إنذار بالتظلم من المدعى إلى رئيس الهيئة - القرار رقم 93 / 1967 قرار رئيس مجلس الوزراء فى 28/7/1993 بشأن القائمة السلبية ومذكرة بدفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى ، وبجلسة 27/12/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حيث قيدت بالرقم عاليه وتدوولت بجلسات المحكمة وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صور قرارات ، كما قدم والحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرتى بدفاع ، وبجلسة 23/12/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا ً وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 14/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاع طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات فى أى من الحالات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13