الطعن رقم 5378 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــلاح الدين الجـــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الأستاذ / أسامة حسن محمد المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، فإنه وفقا لأحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات فإنه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ، يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة - ومن المقرر أنه يجب على المحكمة - قبل الحكم فى الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة فى أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فإن الدعوى تكون غير مقبولة 0
ومن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإداري أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به ، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ، ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة 0
ومن حيث إنه على هدى كل ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعها قام كتاب المحكمة ، ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه ، وإنما تعهد المحامى فى محضر الإيداع بتقديم سند وكالته فى أول جلسة ، إلا أنه لم يفعل فلم يقدم سند وكالته طوال مرحلتى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة أو نظرها أمام المحكمة رغم إخطاره عدة مرات بذلك وتأجيل الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى ، كما لم يحضر المدعى 0 وإذ لم تكشف أوراق الدعوى عن أنه قد صدر توكيل " من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى ، أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 0
ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإنه لما كان الثابت مما تقدم أن المحامى المذكور قد قام برفع الدعوى الماثلة باسم المدعى ولم يقدم سند وكالته عنه طوال مرحلتي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة ونظرها أمام المحكمة رغم إخطاره ، وقد ترتب على إقامة هذه الدعوى أن اتخذت الإجراءات بشأنها ، مما يتعين معه إلزام رافعها المصروفات 0
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 37 لسنة 18 الصادر بجلسة 27/5/1971 ) 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 17/4/95 أودع الأستاذ / ......... المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعى ، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 89 بتحصيل الضريبة عن عمله بالخارج أثناء الإجازة بدون مرتب الممنوحة له ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/3/96 وتدوولت بالجلسات التالية لإخطار محامى المدعى إثبات سند وكالته عن المدعى 0
وبجلسة 21/1/97 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها العاجل والموضوعى 0
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لم يحضر المدعى ، ولم يقدم المحامى رافع الدعوى سند وكالته عن المدعى رغم إخطاره بإثبات سند وكالته عن المدعى ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وإلزام رافعها المصروفات 0
ثم أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة لجلسة 15/1/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، مع إلزام المدعى المصاريف 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13