⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18951 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمـــــــدى الحلفـــــــاوى وكيــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بعدم صرف عقار الأبركس له ، وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما - حسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن الدستور قد كفل للمواطنين حقهم فى الحياة وأوجب على الدولة باعتبارها القائمة على تنفيذ أحكامه المحافظة على الصحة العامة توفير كافة احتياجات المواطنين من العلاج والدواء دون أن يقف أمام هذا الحق الطبيعى لهم نقص فى الاعتمادات المالية أو ارتفاع فى سعر الدواء أو تكلفة العلاج ، بحسبان أن صحة المواطنين أولى وأجدر بالرعاية وأمام المحافظة عليها يهون المال 0 وقد خص المشرع الهيئة العامة للتأمين الصحى توفير علاج المواطنين ورعايتهم رعاية صحية كاملة على وجه يحقق الغرض من إنشائها وعليها توفير الاعتمادات اللازمة لعلاج المواطنين دون أن يقف أمام هذا الهدف التشريعى ارتفاع أسعار الدواء أو نقصه من الأسواق 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق - دون التعول على موضوع الدعوى - أن الهيئة المدعى عليها كانت تقوم بصرف عقار (الإبركس ) للمدعى ، بيد أنها توقفت عن صرف هذا الدواء له زعما منها أن ثمنه مرتفع جدا ، ومن ثم فإن قرارها المطعون فيه بعدم صرف هذا الدواء للمدعى يكون قد جاء - حسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سند من الواقع أو القانون ولا ينال من ذلك ما تثيره الهيئة المدعى عليها من أن الطبيب المعالج قرر احتياج المدعى لنقل الدم دون صرف العقار المذكور ذلك أن بالاطلاع على هذا التقرير تبين أن الطبيب قد أوصى بنقل الدم للمدعى فحص ولم يتعين عدم حاجة المدعى إلى الدواء الذى كان يصرف له (الإبركس ) 0 ولما كان القرار المطعون فيه - حسب الظاهر من الأوراق - مرجح الإلغاء عند نظر طلب إلغائه ومن ثم يتوافر بذلك ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال إذ أنه مما لاريب فيه أن حرمان المدعى من هذا الإبركس يمثل خطرا داهما قد يودى بحياته ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم صرف عقار الإبركس للمدعى وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم صرف (الإبركس) للمدعى وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 3/7/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بإمتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف عقار الابركس له وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه فى غضون عام 1993 أجريت له عملية استئصال للكليتين ويقوم بإجراء ثلاث جلسات غسيل كلوى اسبوعيا ، ونظرا لأن عملية نقل الدم فى مثل حالته تزيد نسبة الهيموجلوبين فى الدم كما يؤدى إلى زيادة نسبة الحديد فى الدم الأمر الذى أدى إلى تسمم الدم ، كما أدت عملية نقل الدم إلى وجود أنيميا شديدة لذلك قرر الأطباء الاستشاريين بالهيئة المدعى عليها صرف عقار الأبركس له 0 وقامت الهيئة المذكورة بتنفيذ هذا القرار وصرفت له الأبركس إلا أنه فوجئ بتوقف صرف هذا الدواء الأمر الذى يعرض حياته للخطر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 7/1/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى أسبوعين أودع خلالها المدعى مذكرة وأودعت الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0