الطعن رقم 14769 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق17/ 5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و0 صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشارياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة
*******
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 0
و من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإثبات صفته كعامل ، طبقا لأحكام المادة الثانية من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن من المقرر أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، والقرار الادارى قد يكون صريحا بأن تفصح الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين ، وقد يكون القرار الادارى سلبيا ، بأن تمنع الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها وفقا للقانون اتخاذه ، ولما كان القرار الادارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، من ثم فإنه يتعين أن يكون قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى وأن يستمر حتى الفصل فيها ، فإن تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الادارى 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان المعول عليه فى توافر صفة المرشح هو بوقت تقدمه بطلب الترشيح فى ضوء القواعد السارية حينئذ ، وكانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه تقدم المدعى للترشيح لانتخابات قائمة وأن هناك منازعة له فى شأن صفته كعامل ، الأمر الذى لا يتوافر معه القرار الادارى الذى تبسط عليه المحكمة رقابتها الفحص مدى مشروعيته ، من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وألزمت المدعي المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
--------
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإثبات صفته كعامل وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب 0
وقال بيانا لدعواه ، أنه حاصل على دبلوم معهد اعداد الفنيين التجارين عام 1979 والتحق بالعمل بمركز الحساب الالكترونى التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى ثم حصل عام 1986 على ليسانس الحقوق ، وأنه عضو بالنقابة العمالية للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى ، كما أنه مقيد بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر كمحرر صحفى 0
وبتاريخ 15/3/1987 تم إنهاء خدمته بقبول استقالته ، وقيد بنقابة المحامين ، ويذكر المدعى أنه يتوافر بشأن حالته صفة العامل وفقا لحكم المادة (2) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، وقد تقدم للترشيح فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 على مقعد العمال بدائرة اتميده مركز ميت غمر دقهلية وقبلت أوراق ترشيحه وخاض الانتخابات إلا أنه لم يفز 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى النهائى ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة ، وبجلسة 15/3/2005 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ردد فيها ما جاء بصحيفة دعواه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 17/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0
و بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت سودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13