⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2675 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26/3/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 526 لسنة 1998 الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 16/9/1998 والمتضمن تحصيل نسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة ، لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة تمتد لتشمل الحقوق الشخصية والعينية على السواء ، ولما كان القرار الطعين قد انطوى على عدوان على حق مالى وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام الدستور ، الأمر الذى يصم القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، ويهوى به إلى درك الانعدام ، مما يجوز الطعن عليه في أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 526 لسنة 1998 تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، 00000 " وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يتم توريد حصيلة ال 1 % بالكامل إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0 وقد استند القرارالمطعون فيه في ديباجته إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 19981 والقرار الوزارى رقم 309 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية بتاريخ 20/3/1998 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأية جهة حكومية أو خاصة ، كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساس لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، وقد خلت مواد هذا النظام الأساسى من ثمة نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أية سلطة في فرض تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غير حكومية ، مما يكون معه قرار مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 19/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم مشروع مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرار مخالف للنظام الأساسي للجمعية ولا يعتد به ، وبالتالى لا يصلح سببا مشروعا يرتكن إليه القرار المطعون فيه ، ويكون هذا القرار قد شابه عدم اختصاص جسيم على نحو ما سلف ، وجاء فاقدا السبب الصحيح الذى يحمل عليه ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : أولا : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وبقبول الدعوى شكلا 0 ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/11/ 2001 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 بكل أشكاله ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 و قد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعية بصفتها حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع التمس فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، مع إلزام المدعية بالمصروفات في أى من الحالتين 0 وبجلسة 22/1/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 19/2/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة 1998 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فيها على ما جاء بمذكرتها السابقة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0