الطعن رقم 20931 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
أسامة حسنين مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن عرض الطلب المقدم منها تحت رقم ( 1489 ) المؤرخ 10/6/2000 على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 19) من القرار الوزارى رقم 74/ 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى- قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية باعتبارها طعنا على قرار إدارى سلبى وفى ضوء حكم المادة 20/3 من القرار الوزارى رقم 74/1988 ، وتقضى المحكمة من ثم بقبولها شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل فيها
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (3 ) من قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 74/1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات تنص على : - " يكون حساب الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا للجدول رقم (3) المرفق و على اساس : - (1) (2) (3) 00000 "
و تنص المادة (19) من القرار سالف الذكر على أن : -
" تشكل لجنة فنية لاعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة 0000 "
وتنص المادة (20) من القرار المشار إليه على أن : -
"تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يأتى : - " (1) اقتراح اضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق 0
(2) تحديد نسب الاجور فى العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم (3) المرافق وتضاف هذه العمليات ونسبها إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءا منه 0
ويعتمد وزير التأمينات قرارات اللجنة فيما عدا القرارات الصادرة فى البند الرقم (3) فتعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة 0
ومن حيث إن الدستور المصرى سيرا فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ناط بالدولة كفالة الخدمات التأمينية للمواطنين ، وقد حرصت التشريعات المنظمة والقرارات المنفذه على تأكيد هذه المفاهيم الدستورية حماية للمواطنين وتوفيرا للحد الادنى من المعاملة الانسانية لهم ، وقضت احكام القرار الوزارى رقم 74/1988 بأن يكون حساب الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى على اساس القيمة الكلية للمقاولة كما عهد إلى لجنة فنية لاعمال المقاولات اقتراح اضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) وتحديد نسب الاجور فى العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم (3) وعلى أن تضاف هذه العمليات ونسبها إلى الجدول رقم (3) ويعتبر جزءا منه بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة وعلى أن يكون اعتماد المهن المقترح اضافتها إلى الجدول رقم (1) بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قدمت إلى الهيئة المدعى عليها الطلب المقيد برقم 1489 فى 10/6/2002 التمست فيه العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من القرار الوزارى رقم 74 /1988 لتحديد نسب الاجور فى عمليات النظافة محل الطلب المشار إليه ، وقد امتنعت الجهة الادارية عن القيام بهذا الاجراء إعمالا لاحكام القرار المشار إليه ، كما نكلت عن تقديم ثمة دفاع فى الدعوى الماثلة ، ويكون هذا الامتناع مخالفا للقانون ، ويضحى طلب المدعى بصفته الحكم بالغائه قائما على سند يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22/8/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تطبيق احكام القرار الوزارى رقم 74 / 1988 فى شأن تحديد نسب الاجور التى يتم حساب التأمينات الاجتماعية على اساسها فيما يختص بالمعادلة التى تقوم بها الشركة لحساب مركز ..... للبحوث والعلاج والمعادلات المماثلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات 0
وذكر المدعي - بصفته شرحا للدعوى : أن الشركة تعاقدت مع مركز .... للبحوث والعلاج على القيام باعمال النظافة الداخلية ، وبمقتضى هذا التعاقد تلتزم الشركة بتوريد العمالة اللازمة للقيام بأعمال النظافة كما تقوم بتوريد ملابس العمال والادوات والمعدات والخامات اللازمة وكذلك القيام بأعمال مكافحة الحشرات الزاحفة والقوارض ، وبالرجوع إلى الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 74 /1988 فى شأن تحديد نسب الاجور التى يتم حساب التأمينات على اساسها ، لوحظ أن الجدول رقم 3/9 قد حدد تلك النسبة فيما يختص بأعمال النظافة التى يقتصر فيها دور المقاول على تقديم العمال فقط للعمل يدويا دون الالتزام بتقديم معدات وأدوات أو ملابس ولم تحدد النسبة فيما يختص باعمال النظافة التى تقوم بها الشركة بتقديم العمال والمعدات و الخامات 0
وأضاف المدعى أن الشركة عملا بنص الفقرة (2) من المادة (20) أرسلت إلى هيئة التأمينات كتابا ألتمست فيه عرض الامر على اللجنة المشار إليها لتحديد نسب الاجور فى عمليات النظافة المشار إ'ليها وقد قيد الطلب تحت رقم 1489 ولم ترد الهيئة عليه ، مما يعتبر قرارا سلبيا والمفروض على الهيئة القيام على تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية تنفيذا لاحكامه 0
وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 17/12/2002 لنظر الشق العاجل وتأجل نظر الدعوى لترد الجهة الادارية على الدعوى وقد حضر عنها محام بجلسة 13/6/2003 ، وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى بالمصروفات ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/3/2004 ثم قررت اعادتها للمرافعة بناء على طلب المدعى ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/3/2004 ثم قررت اعادتها للمرافعة بناء على طلب المدعى ، ثم قررت موضوع الدعوى ، وقد أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بالغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات
وبجلسة 23/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13