الطعن رقم 10038 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق26/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد على
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية - بصفتها - تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات فيما ورد به من تأييد قرار إدارة العلامات المتضمن استبعاد كلمة كاندى عند تسجيل العلامة رقم 122397 ، مع ما يترتب على ذلك من آثاروإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل فيها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر في ظل العمل بالقانون رقم 82/2002 فإن المادة (63) فيه تنـــــــص على أن : - " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدفعات 0000000 وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر "
وتنص المادة 77 من القانون سالف الذكر على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار 0 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة التجارية أداة تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات وقد اعتبر المشرع الكلمات والشعارات والأسماء ومجموعة الاحرف والرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر من العلامات التجارية التى تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة والتي يتم إنتاجه تحت إشرافه ، ونظرا لاهمية العلامات التجارية كأداة لتمييز المنتجات فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية يحقق حماية للمستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتى من ناحية ، وحماية أصحاب العلامات التجارية ذاتهم من خطر الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية حال تقليد هذه العلامات 0
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد رخص لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها - فإن قرارها يجب أن يكون مستندا إلى تفادى أى التباس بين العلامة وعلامات أخرى سبق تسجيلها أو تقديم الطلب عنها وتخضع جهة الادارة في ذلك لرقابة القضاء الذي يحسم تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع أو الالتباس مستهديا بظروف كل حالة على حده 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت الطلب برقم 122397 في 16/3/1999 لتسجيل العلامة التجارية بالفئة (30) وبعد فحص الطلب قررت إدارة العلامات التجارية قبول تسجيل العلامة المشار إليها بعد إخطار بعض العلامات التجارية - على الوجه الموضح بقرارها واستبعاد كلمة (Candy ) من العلامة وقد قدمت الشركة المدعية تظلما إلى اللجنة المختصة انتهت فيه إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار جهة الإدارة ، ,وإذ ثبت من أوراق الدعوى - أن جهة الادارة قد سبق لها الموافقة على تسجيل العديد من العلامات التجارية تحمل ذات الكلمة المستبعدة من علامة الشركة ومنها العلامات 82 882 ، 88284 ، 88286 ، 109804 ( وفيها كتبت الكلمة باللغة العربية ، والعلامة رقم 75935 وكتبت كلمة كاندى باللغة الإنجليزية ( يراجع حافظة مستندات الشركة جلسة 10/4/2004 ) وهو ما يقطع بأن هذه الكلمة من الكلمات المعتادة في التعامل في أصناف الحلوى ، ويبقى مميزا للعلامة الخاصة بالشركة المدعية ما اشتملته من أسماء وألوان تقطع بذاتيتها ، ويكون من ثم القرار المطعون فيه فيما تضمنته من استبعاد كلمة (Candy ) غير قائم على سند من القانون والواقع ، ويضحى طلب الشركة المدعية إلغائه متفقا وأحكام القانون 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 المرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد كلمة (Candy ) من العلامة رقم 122397 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعية - بصفتها - أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/1/2004 ، وطلبت في ختامها الحكم أولا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة والقضاء بتسجيل علامة الشركة المدعية رقم 122397 - دون استبعاد كلمة ..... (.......) مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان 0
وذكرت المدعية - بصفتها - شرحا للدعــــــــــوى : - أن الشركـــــــــة تقدمت في 16/3/1999 بطلب إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامة ..... (.....) عن منتجات الحلويات الجافة بالفئة (30 ) وقيد الطلب برقم 122397 ، وبتاريخ 21/6/2001 صدر قرار مسبب بقبول الطلب بعد تنفيذ الاشتراطات الواردة بالقرار ومنها استبعاد كلمة (...... ) وقدمت المدعية تظلما في 15/8/2003 قدمت الشركة تظلما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 57/1939 الخاص بالعلامات التجارية وقيد التظلم برقم 6746/2001 ، وبجلسة 5/10/2003 صدر قرار لجنة التظلمات متضمنا قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة 0
وبتاريخ 9/11/2003 تقدمت الشركة بطلب إلى لجان التوفيق في المنازعات طبقا للقانون رقم 7/2000 قيد برقم 105/2003 ، وبجلسة 6/12/2003 قررت اللجنة عدم قبول الطلب لعدم اختصاصها 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره متضمنا إخلالا بمبدأ المساواة وانعدام التعارض بين علامة الشركة والعلامات الاخرى 0
وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 10/4/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على ( إخطار من لجنة التوفيق ، ظرف الخطاب الواردة من إدارة العلامات التجارية ، قرار قبول تسجيل العلامة ، صور ضوئية من بعض العلامات المسجلة محليا التى تحتوى على كلمة كاندى وبعضها المسجل دوليا ، سند الوكالة ) وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من ملف العلامة رقم 122397 ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعية بالمصروفات 0
وبجلسة 4/12/2004 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتي أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وبجلسة 19/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، و في الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات تضمنت صورة الأصل لبعض العلامات ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلبات الجهة الإدارية السالف ذكرها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13