⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6407 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق1/1/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمـــــــــــد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ أسامة حسنين مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 4/3/1999 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة والمسجلة دوليا برقم 1635103 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تحديد الممثل القانونى للشركة المدعية ، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن قدم الحاضر عن الشركة المدعية التوكيل الصادر من الممثل القانونى للشركة بإقامة الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الاخرى ، فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00000 " وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن: - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000000000000 " وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " و تنص المادة ( 11) من ذات القانون على أن : - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي 000 0 " 0 و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو من فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكـــــم قضائى يقضى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ،ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها والمسجلة دوليا برقم 635103 في عدة دول ، يقوم على أساس أنها تتعارض مع العلامتين رقمى 256707 ، 294277 ، ولما كان الثابت من الأوراق أن العلامة الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن كلمة ( Marche ) وهى مكتوبة بشكل مميز داخل إطار هندسى مميز وتحت العلامة مكتوب اسم الشركة (Mavenpick ) ونطقها وجرسها الصوتى " مارشيه موفبيك " في حين أن العلامة المتعارضة رقم 294277 تتكون من عبارة ( MARCHESAINT-PIERRE ) ونطقها وجرسها الصوتى " مارشيه سانت - بيير " وأن العلامة رقم 256707 تتكون من عبارة ( AU-BON. MARCHE ) ونطقها وجرسها الصوتى " أو 0بون0 مارشيه ، الامر الذي يتضح منه أن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامتين المذكورتين سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى ، بما يمكن من التمييز بينهم بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهم ، أخذا في الحسبان أن من المقرر عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها في ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0 وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 635103 باسم الشركة المدعية في مصر وهى العلامة المملوكة لها والمسجلة دوليا باسمها في عدة دول ، يكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل تلك العلامة باسم الشركة المدعية في مصر 0 و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/5/1999 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 4/3/1999 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 635103 والقضاء بتسجيل هذه العلامة باسم الشركة و إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقالت بيانا لدعواها ، أنها تمتلك العلامة التجارية رقم 635103 المسجلة دوليا في العديد من الدول ، وقد تقدمت الشركة بطلب لتسجيل علامتها في مصر لمد الحماية القانونية لها إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت قبول تسجيلها على سند من القول أنها متعارضة مع العلامتين رقمى 256707 ، 294277 ، وقد تظلمت الشركة من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة بالمادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وبتاريخ 4/3/1999 قررت اللجنة رفض التظلم ، وتنعى الشركة على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون والإجحاف بحقوق الشركة ، كون أن علامة الشركة عبارة عن كلمة ( .......) وهى مكتوبة بشكل مميز ومبتكر داخل إطار هندسى مميز ومبتكر وتحت العلامة كتب اسم الشركة (.....) ونطقها وجرسها الصوتى " ....... " في حين أن العلامة المتعارضة رقم 294277 تتكون من (.....-......) مكتوبة بحروف عادية ونطقها وجرسها الصوتى " مارشيه سانت - بيير " وأن العلامة رقم 256707 تتكون من (......) مكتوبة بخط عادى ونطقها وجرسها الصوتى " ......... " ، الامر الذي يتضح منه الخلاف البين بين علامة الشركة المدعية والعلامتين المتعارضتين معها في الكلمات المكونة لهم والنطق والجرس الصوتى بحيث بمكن للشخص العادى أن يميز بينهم بسهولة ويسر بمجرد النظرة العابرة كما أنه عند فحص العلامة التجارية يجب النظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إذ العبرة بالصورة العامة التى تتكون في ذهن المستهلك ، وبعد أن أشارت الشركة المدعية أن العلامة المطلوب تسجيلها مسجلة في ست عشرة دولة وجارى تسجيلها في دول أخرى ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل العلامة باسم الشركة المدعية وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 20/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1/1/2005 مع التصريح بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0