⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7850 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق4/6/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــة و د0 حمدى الحلفاوى وكــــــــــيل مجلـــــس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 و حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 4733 لسنة 53 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0 و من حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق الطعن المقرر قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 13/9/2001 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه و الصادر في الدعوى رقم 4733 لسنة 53 ق من محكمة القضاء الإداري 0 و ذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأولى سبق أن أقام الدعوى رقم 4733 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 و بجلسة 15/5/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه 0 ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0 وبجلسة 24/ 11/ 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها للقضاء الإدارى 0 وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0