⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 23 /3/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة -------------- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث إن المدعين يطلبون الحكم : - أولا : بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض وقف قرارات الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان المعقودة فى 11/12/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا : وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء التفتيش على الشركة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الطلب الأول ، فإنه وفقا لحكم المادة (51) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فإنه يتعين قبل رفع الدعوى بالطعن على أى من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة العامة لسوق المال التظلم من هذه القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة وفقا للمادة (50 ) من هذا القانون وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، وإذ أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد سبق الدعوى الماثلة بتنظيم إلى اللجنة المشار إليها فإن طلب إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال يضحى غير مقبولة شكلا لعدم سابقة التظلم منه بالطريق الذى رسمه قانون سوق رأس المال ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول هذا الطلب 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن إجراء التفتيش على شركة النيل لحليج الأقطان 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر علي أن القرار الادارى يصدر تصاحبه قرينة الصحة وعلى من يرى خلاف ذلك أن يقدم الدليل على ما يدعيه وإلا تعيين القضاء برفض الدعوى 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى أجدبت من ثمة دليل يؤيد به المدعون دعواهم ، إذ نكلوا عن تقديم أية مستندات خلال مرحلة المرافعة فى الدعوى والتى استمرت على مدار سبعة عشر جلسة الأمر الذى يقطع بعدم جدية طلبهم وقيامه على غير سندمن الواقع ويتعين - من ثم - القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 " فلــــــهذه الأسبــــــــاب " **************** حكمت المحكمة : أولا : بعدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال المطعون فيه 0 ثانيا : بقبول طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء التفتيش على الشركة المدعى عليها شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/2001 يطلبون في ختامها الحكم : - أولا : بوقف تنفيذ و إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى 10/1/2001 برفض وقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة ....... فى 11/12/2000 مع ما يترتب على ذكر من آثار 0 ثانيا : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشركات ووزير الاقتصاد عن التفتيش على شركة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم بتاريخ 9/1/2001 تقدموا إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتظلم من تصرفات كلا من شركة ...... ، ...... ، ..... ، ..... ، ...... ، إذ أنه رغم أن النشاط الرئيسى للشركة المذكورة هو شراء الاقطان الخام وحلجها وتصدير وصناعة الزيت من بذور القطن والأعلاف إلا أن المذكورين ارتكبوا مخالفات ترقى إلى مرتبة الجرائم الجنائية حيث قاموا بإدخال أنشطة ليس لها أساس فى أغراض الشركة الوارد فى عقد التأسيس ومنها أنشطة تتعلق بتجارة السكر وكسب فول الصويا والشحوم ، إلى غير ذلك من المخالفات الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى وإزاء ذلك تقدم المدعون إلى الجهة الإدارية بطلب للتفتيش على الشركة فيما نسب إلى أعضاء مجلس إدارتها من ارتكاب مخالفات جسيمة فى أداء واجبا تهم ترتبت عليها مخالفات مادية وإدارية وقانونية جسيمة حسبما أوضح تقرير مراقبى الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تحقيق البلاغ المقدم منهم حيث قرر وزير الاقتصاد وبالكتاب المؤرخ 1/6/2000 أن طلب التفتيش عرض على اللجنة المختصة والتى انتهت إلى عدم قبوله حيث أن الأسهم التى قام طالبوا التفتيش بإيداعها تمثل 7% فقط واستطرد المدعون أن الجمعية العمومية للشركة دعيت للاجتماع بتاريخ 11/12/2000 وتمخض الاجتماع عن قرارات صدرت عن هذه الجمعية كلها مشوبة بالانعدام فتقدم المدعون إلى الجهة الإدارية بطلب لوقف قرارات الجمعية العمومية إلا أنه ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الشركات بالهيئة العامة لسوق المال فى 5/6/2000 يفيد بأن طلب وقف قرارات الجمعية العمومية تم رفضه على سندمن إنه لم تتوافر موجبات تطبيق المادة (10) من القانون (95) لسنة 1992، ويرى المدعون أن هذه القرارات جاءت مخالفة لصحيح احكام القانون ، الامر الذى دعاهم إلى اقامة الدعوى الماثلة ، وانتهى المدعون فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتهم سالفة البيان 0 و عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 27/11/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالاوراق ، حيث قدم وكيل المدعين حافظة طويت على كتاب الهيئة العامة لسوق المال الذى يفيد برفض طلب وقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة ....... المنعقدة فى 11/12/2000 وقدم وكيل الهيئة العامة للاستثمار حافظة طويت على كتاب مصلحة الشركات المؤرخ 14/11/2001 وقدم وكيل الهيئة العامة لسوق المال مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها ، كما قدم حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ،وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ،وقدم وكيل شركة .... مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار الطعين 0 وبجلسة 10/2/2004 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0