⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6648 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح له بالسفر إلى الخارج 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، استنادا إلى أن القرار المطعون فيه يعد قرارا قضائي ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ أن نعت القرار بهذه الصفة استنادا إلى صدوره من النيابة العامة ومن ثم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ، إنما يخالف طبائع الأمور ، إذأن اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية لا يكون ألا بعد تصرف النيابة العامة فى التحقيقات ، وإنه يستحيل عملا قياس حاله المنع من السفر أو الإدراج على القوائم وهو محض عمل إدارى ، بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر بالحبس الاحتياطى التى نظمها المشرع وبين طرق الطعن فيها ، من ثم فإنه إزاء الطبيعة الإدارية لقرارات النائب العام بالمنع من السفر والإدراج على القوائم ، فإن القضاء الإدارى يكون هو صاحب الاختصاص بمراقبة مشروعيتها ، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد فراغ تشريعى لتنظيم موضوع المنع من السفر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2000 فى القضية رقم 443 لسنة 21ق ،لذلك فإن ما يصدر من قرارات تتعلق بالمنع من السفر آيا كانت السلطة التى أصدرتها فإنها تخضع لرقابة المشروعية التى يباشر ها القضاء الإدارى لوزنها بميزان القضاءالذى يهدف إلى تحقيق الموازنة بين الصالح العام وحريات الأفراد ، وذلك إلى حين صدور قانون ينظم حالات المنع من السفر ويبين شروطه وإجراءاته 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى إلى الجهة الإدارية المقدم من / .................... ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات يكون لكل ذى مصلحه أن يتدخل فى الدعوى منضما إلى أحد الخصوم ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالقضية رقم 1959 لسنة 2001 إدارى البدرشين مع المدعى وأخرين ، كانت بناء على شكوى تقدم بها طالب التدخل ( وأخر ) ضد المدعى لإتهامه بارتكاب تزوير واستعمال توكيلات مزورة مما أضر بمصلحة مالية له ، كما أن طالب التدخل هو الذى تقدم بطلب إلى النائب العام بناء على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالمحضر رقم 1959 لسنة 2001 لإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر خشيه هروبه خارج البلاد ، الأمر الذى يتوافر معه المصلحة فى التدخل فى الدعوى منضما إلى جانب الجهة الإدارية فى طلب برفض الدعوى ، وإذ جرى التدخل بطلب تقدم به وكيل المتدخل إلى المحكمة بجلسة 8/2/2005 فى حضور الخصوم وأثبت فى محضر الجلسة ، من ثم فإن التدخل يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بقبوله 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين معا أولهما ركن الجدية ، بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر فى طلب الإلغاء ، وثانيهما يتمثل فى ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإنه يبين من الإطلاع على المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور ، أن المشرع الدستورى قد إرتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية وجعلها فى مصاف الحقوق والحريات العامة ، فجعل من حرية السفر خارج البلاد والتنقل داخلها حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أوالتغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات تكفل حسن رعايتها على أكمل وجه ، و حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق د وعلى سبيل الاستثناء ، حيث لا يجوز منع الفرد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو عضو النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد ضوابط وإجراءات المنع من السفر ، وعلى ألا يكون ممارسة الحق فى التنقل والسفر يستهدف الهروب من أداء واجب أو التهرب من ملاحقة قضائية 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن السبب فى إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر هو التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1959 لسنة 2001 إدارى البدرشين مع المدعى وآخرين بشأن ارتكاب أفعال تزوير واستعمال توكيلات مزورة فى تعاملات مالية انطوت على الإضرار بمصالح مالية للمتدخل وأخر ، وما تزال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تلك القضية جارية ولم يتم التصرف فيها بعد ، ولما كان الثابت أن المدعى سيرلانكى الجنسية وأن إقامته فى مصر إقامة مؤقتة وإنه يخشى من هروبه خارج البلاد ، من ثم فقد وافق النائب العام على إداراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر ، وقامت وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن منع المدعى من السفر إلى خارج البلاد يكون قد اقتضته ضرورة استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالقضية المذكورة ، والتى تكشف الأوراق عن أن هذه التحقيقات قد انتهت وتم التصرف فى الأوراق بعد ، مما يكون معه قرار إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر والحالة هذه ، قد قام على سببه المسوغ له قانونا ، وجاء متفقا وصحيح حكم القانون ، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى إنه وأن كان قرار منع المدعى من السفر قد قام بحسب ظاهر الأوراق على الأسباب التى تبرره ، فأن المحكمة على قناعة وثقه من حرص النيابة العامة على إنهاء التحقيقات المذكورة فى أقرب أجل ممكن حتى لا تطول مده منع المدعى ( وهو أجنبى ) من السفر إلى الخارج وذلك بوصف أن هذا المنع هو قيد مؤقت على حريته فى السفر ، وحتى لا يتحول مثل هذا الإجراء إلى نوع من العقاب ، فى وقت لم يتأكد بالدليل استحقاق المدعى للعقاب من الجهة التى أناط بها القانون ذلك 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــهذه الأسباب *************** حكمت المحكمـــــة :- برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وقبول طلب التدخل الانضمامى إلى الجهة الإدارية المبدئ من محمد عبد الشكور الخولى ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريراً بالرأى القانونى فى طلب لإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12 /2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم : بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ، مع تنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه أثناء تأهبه للسفر لأداء فريضة الحج هذا العام فوجئ بأن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تدرجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بناء على طلب النائب العام على ذمه القضية رقم 1959 لسنة 2001 إدارى البدرشين ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور لأنه لا ينطوى على إعتداء على حقه فى السفر والتنقل ، كما أنه مخالف للدستور لأن العقوبة لا تكون إلا بثبوت الاتهام والتحقيق لم ينتهى إلى ثبوت إتهام موجه إليه 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر مع المدعى حافظتى مستندات ومذكرتين ، وبجلسة 8/2/2005 حضر المحامى ............... عن ..................... وطلب تدخله فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق المستعجل منها بجلسة 19/2/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم الثلاثاء 15/2/2005 الساعة 11 صباحاً ، مع تكليف طالب التدخل انضماميا إلى الجهة الإدارية بتقديم مذكرة بأسباب تدخله وسداد رسم التدخل مع التصريح له باستخراج شهادة رسمية تفيد عدم الطعن على الحكم الجنائى الصادر ببراءة المدعى ، وأثناء تلك المهلة أودعت وكيلة المدعى مذكرتين وحافظة مستندات ، وأودع وكيل الخصم المتدخل مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0