⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29154 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق1/3/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الاوراق أن الاشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه ، أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال اتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق بجلسة 24/6/1990 " 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من اسباب الإشكال أنها لا تعد وقائع لاحقة جديدة جدت بعد الحكم المستشكل فى تنفيذه ، و انما تنطوى على مجادلة في الاسباب التى أقامت المحكمة عليها قضائها مما يكون معه الاشكال طعن في الحكم بغير الوسيلة المقرر قانونا كما أن الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ، ما لم تقصد بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ولم تكشف الاوراق عن صدور مثل هذا الحكم 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المــــعدل بالقانون رقم18 لسنة 1999 فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع ، وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من اسباب بعد صدور الاحكام القضائية وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له ، واستهانة بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 12/6/2003 وقيدت بجدولها رقم 1844 لسنة 2003 مستعجل القاهرة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7808 لسنة 55 ق بجلسة 10/6/2003 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : الاجحاف بحقوقه ، وصدوره باطلا ، وأنه قام بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا لوقف تنفيذه وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 31/12/2003 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 وتنفيذا لذلك ، فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه اعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/1/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1/3/ 20054 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0