الطعن رقم 13971 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأربعاء الموافق18/ 9/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
هشــــام طلعـــــت الغـــزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النائب العام رقم 4798 المؤرخ 15/12/2002 بإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات على أن ينفذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان 0
و حيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة من اعتبار الدعوى كأن لم تكـــــن فإن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدله بالقانون رقم 18 لسنة 99 19 على أن : - " 0000 وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد مهلة خمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة وقف الدعوى لكى يطلب المدعى خلالها السير فى دعواه أو ينفذ ما أمرت به المحكمة واعتبر المشرع الدعوى حال مضى تلك المدة دون قيام المدعى بأى من الاجرائين المشار إليهما كأن لم يكن 0
وإذ كان الثابت إنه بجلسة 24/6/2003 كلفت المحكمة المدعى بإطلاع والتعقيب على المذكرة المقدمة من الحاضر عن الدولة وقد تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب دون جدوى وبجلسة 4/11/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وبتاريخ 9/12/2003 وأثناء المدة المحددة قانونا طلب المدعى السير فى الدعوى من الوقف وقد قام المدعى بإعلان الخصوم بتاريخ الجلسة وبها أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على أصول المستندات المعلاة على غلافها وإذ كان ما تقدم فإنه يتخلف مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فإن اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية حكم دستورى أفصحت عنه المادة ( 172 ) من الدستور والتى أصبح بها مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى بالنسبة لهذه المنازعات الإدارية وإن إسناد الفصل فى بعض هذه المنازعات إلى جهات قضائية أخرى - فإنه يكون على سبيل الاستثناء من الأصل - وبقدر وحدود الصالح العام ولا يكون ذلك إلا بنص صريح لا يحتمل اللبس أو التأويل ، وأن لا يترتب على تقريره الإخلال بالضمانات الجوهرية والمزايا الرئيسية التى يكفلها التقاضى أمام مجلس الدولة ، ولا ريب أن كل ذلك يحقق التواؤم بين المادتين 68 ، 172 من الدستور 0
( في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعنين رقمى 396 ، 470 لسنة 30 ق جلسة 16/3/1985 ) 0
ومن حيث إن المشرع قد ناط بالنيابة العامة حق رفع الدعوى الختامية ومباشرتها وما يسبق ذلك من إجراءات التحقيق وقد خلا قانون الإجراءات الختامية من ثمة نص يقضى بتخويل سلطة التحقيق إصدار أمر المنع من السفر ، وهو ما يغدو حال صدوره قرارا إداريا استجمع كافة أركانه ، ولا يتسنى قياسه على ما يصدر من النيابة العامة من أوامر بالقبض أو الحبس الاحتياطي الذى كفلها المشرع تنظيما بنظر رقابة القضاء الجنائى عليها ، والاختصاص القضائى سواء لمحاكم مجلس الدولة أو للمحاكم الجنائية لا يتحدد قياسيا على حالة نظمها القانون ، إذ يعلو حينئذ واجب إعمال حكم الدستور ، بإنزال رقابة قضاء المشروعية على قرار النيابة العامة أخذا بالأساس الموضوعى للقرار المطعون فيه وهو ما يحقق حمايته للأفراد يجاوز نظر تظلماتهم أمام جهات أخرى ولو كانت قضائية 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة تقضى برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
و حيث إنه من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة ( 41 ) من الدستور تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع " 0
و تنص المادة ( 50 ) من الدستور على أنه : - " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون "
وتنص المادة ( 52 ) منه على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " 0
ومفاد ما تقدم وأحكام الدستور أن المشرع الدستوري قد افرد بابا مستقلا للحقوق والحريات والواجبات العامة الأساسية للمواطنين وتمتد في مجملها من حيث تقريرها وحدودها والضمانات المقررة لها إلى مبادئ سامية وردت ضمن أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقد تضمن هذا التنظيم الدستوري نوعين من الحقوق والحريات العامة من حيث قدر وحدود التمتع بها أولهما : - مطلقة من غير قيد وثانيهما : حقوق وحريات عامة أخضعها المشرع الدستوري للتنظيم بقيود ترد على مباشرتها والتمتع بها في إطار أحكام القانون مستهدفا من هذه القيود المحافظة على النظام العام والآداب العامة من ناحية وعدم المساس بما يقابل هذه الحقوق والحريات العامة من واجبات تقع على عاتق المتمتعين بها ولا ريب أن حق المواطنين وحريتهم في التنقل والسفر من الحقوق التى ارتقى بها المشرع الدستوري ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن و أحال إلى المشرع تنظيمها على وجه يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها شريطة ألا يترتب على هذا التنظيم الحرمان منها 0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 8، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ، وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية في تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل من المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور في المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 منه ، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضى المختص أو النيابة العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفا بدوره لأحكام الدستور ، بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إزاء هذا الفراغ التشريعي فإنه لامناص من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإدارى في صون الحقوق العامة 0
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية ، إلا أنها يجب ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذي لا يقف عند حد الأمن السياسي وانما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لا شك منوط ( في ظل الرقابة القضائية ) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات وإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستنده في ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيدا بالمستندات ، ودون الارتكاز إلى تحريات مرسلة ، كان قرارها مستظلا بأحكام الدستور ومتفقا والمشروعية ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروبا من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن الذى يضحى واجبا على الكافة 0
و حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى اتهم فى القضيتين رقمى 1687/2002 ، 1689/2002 جنح مدينة نصر وقدم للمحاكمة الجنائية وبجلسة 11/2/2002 حضر وكيل المتهم وقدم إقرار رسميا موثقا منسوبا للمستفيد من الشيكين محل الدعويين المشار إليهما السيد / شريف محمد عثمان يفيد تصالحه مع المتهم وبجلسة 1/4/2002 قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه واستأنفت النيابة الحكم فى الدعويين للخطأ فى تطبيق القانون امام محكمة مستأنف مدينة نصر وبجلسة 2/7/2002 قضت المحكمة بإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم حضوريا بتوكيل ثلاث سنوات مع الشغل وترتيبا على ذلك وبتاريخ 15/12/2002 وافق المستشار / النائب العام على إدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر 0
وإذا كان ذلك فإن قرار النائب العام يكون مصادفا محلا صحيحا من القانون باعتبار أن المدعى ما زال ملاحقا قضائيا ولا يغير من ذلك أن محكمة النقض قضت بجلسة 4/1/2004 فى الجنحة المستأنفة رقم 6273/2002 حى شرق القاهرة بتاريخ 26/11/2002 ( 1689 لسنة 2002 جنح مدينة نصر ) بقبول ونقض واعادة0
وبذات الجلسة قضت فى الجنحة المستأنفة رقم 6271 لسنة 2002 حى شرق القاهرة بتاريخ 26/11/2002 ( 1687 لسنة 2002 جنح مدينة نصر ) بقبول ونقض وإعادة حيث إن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلا إذا أمرت بذلك المحكمة وهو الأمر الغير متحقق بالحالة الماثلة ومن ثم يكون إدراج اسم المدعى على قائمة الممنوعين من السفر يضحى قائما على اساس صحيح من القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
برفض الدفعين المبديين باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها بنظر الدعوى و بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من النـــــائب العـــــــام رقم 4798 لسنة 2002 بتاريخ 15/12/2002 بإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد وتنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه بتاريخ 15/3/2003 فوجئ عند سفره إلى الخارج بمنعه من السفر بناء على القرار الصادر من المستشار / النائب العام رقم 4798 المؤرخ 15/12/2002 بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر بناء على حكمين صادرين فى قضيتين تم تحريكهما عن طريق الادعاء المباشر بزعم إصدار شيكات بدون رصيد رغم انهما مازالا متداولين أمام القضاء 0
وحيث إن الجنحتين رقمى 1687 ، 1689 لسنة 2002 جنح مدينة نصر واللذين اقامهما المدعى بالحق المدنى ضد المدعى فى الدعوى الماثلة على سند من القول بأن الأخير قام بإصدار شيكات بدون رصيد إلى الأول وبالتالى فإن النيابة العامة لم تباشر فيهما ثمة تحقيق ولا يتعلق الأمر بمال عام محل للحماية الجنائية وليس خاضعا لاى جهة من الجهات المنصوص عنها فى المادة (119) من قانون العقوبات كما أن هاتين الجنحتين ما زالت كل منها متداولة أمام القضاء ، وبذلك تكون النيابة العامة قد اغتصبت سلطة المحكمة فى منع المدعى من السفر ويكون القرار الطعين قد صدر مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم ويضحى مخالفا للقانون واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 22/4/2003 حيث تدوول نظر الدعوى وبجلسة 24/6/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاع جهة الإدارة وبجلسة 4/11/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وبتاريخ 9/12/2003 تقدم المدعى بطلب تعجيل من الإيقاف وبجلسة 24/2/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات حوت على المستندات المعلاة على غلافها وبذات الجلسة أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وبجلسة 13/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 15/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين وبتاريخ 27/7/2004 تقدم الحاضر عن الدولة بمذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى 0
وبجلسة 15/9/2004 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/9/2004 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13