الطعن رقم 30179 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق26/3/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد على
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض تجديد قيد السجل التجارى رقم 95453 الخاص به - مع ما يترتب على ذلك من آثاروإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون رقم 7/200 فإن المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر تنص على : -
" عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة 00000000 " 0
ومفاد ما تقدم في ضوء أحكام القانون رقم 7/2000 سالف الذكر أن المشرع قد قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة تشكل بقرار من وزير العدل للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات والعاملين بها أو بينها وبين الافراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وقد أخرج المشرع من اختصاص هذه اللجان منازعات تتعلق بجهات معينة أو تلك التى لها قوانين خاصة وأوجب فضها وتسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، كما أوجب المشرع عرض كافة المنازعات على هذه اللجان إلا التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ بطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ورتب أثرا على عدم اللجوء إلى هذه اللجان قبل رفع الدعوى يتمثل في عدم قبول الدعوى 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المنازعة الماثلة بين الشركة المدعية والجهة الادارية منازعة إدارية تدور حول طلب إلغاء القرار المطعون فيه ولم يقترن طلب الشركة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - فإن الدعوى تكون غير مقبولة لعدم مراعاة أحكام القانون رقم 7/2000 ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعى بصفته اثناء نظر الدعوى من لجوئه إلى لجنة التوفيق بوزارة التموين بعد رفع الدعوى ونظرها امام هذه المحكمة ، وانتهاء اللجنة المذكورة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/9/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها - تجديد قيد السجل التجارى رقم 95453 ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى - شرحا للدعــــــــــوى : - أنه قدم طلبا إلى إدارة مكتب السجل التجارى بالجيزة لتجديد السجل التجارى الخاص بشركته مع استعداده لسداد الرسوم المقررة إلا أن الجهة الإدارية قد رفضت استنادا إلى عدم سداد رسوم للغرفة التجارية - وهى رسوم طائلة مغالى فيها وهو ما يمثل مخالفة للقانون 0
وخلص المدعي - بصفته - إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئيها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ( صورة القانون رقم 6/2002 ، شهادة تجديد للسجل التجارى رقم 95453 ، الطلب المقدم من المدعى لتجديد قيد سجله ) وأودعت الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها 0
كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الذي رسمه القانون رقم 7/2000 وبإلزام المدعى بالمصروفات ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 6/11/2004 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات كما أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته 0
وبجلسة 26/2/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13