⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6287 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5 / 11 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام عبد المجيد النـجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب في نطاق الشق الموضوعى من الدعوى - الحكم بإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء هذا القرار 0 ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء فقد أجدبت أوراق الدعوى من ثمة وقائع ثبتت إلى المدعى تجيز لجهة الإدارة إصداره قرارها الطعين وما يترتب عليه من حرمانه من حقه الدستوري في السفر والتنقل بما يمنعه من الضرب في واسع أرض الله والسعى في مناكبها طلبا للرزق وهو ما استقر قضاء هذه المحكمة المتواتر على مخالفته لأحكام الدستور وصحيح المشروعية ويتعين من ثم القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض فقد تحققت أركانه حيث ثبت في حق الجهة الإدارية ركن الخطأ بإصدارها للقرار الطعين على نحو خاطئ ومخالف للدستور ، كما ترتب على هذا القرار ضرر حاق بالمدعى تمثل شقه المادى في حرمانه من العمل وفقا للعقد المبرم بينه وبين إحدى الشركات السعودية مقابل راتب مقداره خمسة آلاف ريال شهريا ( تراجع حافظة مستندات المدعى ) ويتمثل شقه الأدبى في ضرر نفسى بالغ للتعدى على حق من الحقوق الشخصية وحبسه عن التنقل والسفر بالرغم من ثبوت حقه الدستوري في ذلك ، فضلا عن تحقق الركن الثالث من أركان التعويض وهو ركن السببية فكان القرار المطعون فيه سببا للضرر الذى لحق بالمدعى ، ومن ثم فقد ثبت حقه في تعويض يجبر هذه الأضرار وتقدر المحكمة هذا التعويض جزافا بمبلغ خمسة آلاف جنيه 0 ومن حيث إن الجهة الإدارية قد خسرت الدعوى فإنها تلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و ألزمت الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض وألزمتها المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعي دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/4/ 1999 يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر ، وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له التعويض المناسب 0 وبجلسة 30/11/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين حيث أودعت تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعى 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 4/12/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 25/6/2002 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 27/7/2002 قدم وكيل المدعى طلبا لتحريك الدعوى من الوقف وحدد لنظرها جلسة 17/9/2002 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المـــــشتملة على أسبابه لدى النطق به 0