⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3209 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة تقييم المخبز المؤمم محل النزاع ، فيما تضمنه من إدخال أرض المخبز ضمن عناصر تقييمه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه لا محل للدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إذ أن المدعى لا ينازع فى قرار تأميم المخبز المذكور وإنما ينازع فى إدخال لجنة التقييم لأرض المخبز ضمن عناصر تقييمه ، وهو قرار إدارى يختص القضاء الإدارى فحص مشروعيته 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن المدعى قام بإعلان صحيفة استئناف السير فى الدعوى بعد الميعاد ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر كان بجلسة 11/1/2005 وقدم المدعى طلبا بتعجيل دعواه إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/2/2005 ، من ثم فإنه يكون قد اتخذ إجراءات استئناف السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات ، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المذكور ، أخذا فى الحسبان أن ميعاد استئناف المدعى للسير فى دعواه بعد الوقف الجزائى يحسب من تاريخ تقدمه بالطلب وليس من تاريخ إعلانه وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه مردود إذ أن الثابت من الأوراق أن المخبز محل النزاع كان مملوكا لمورث المدعى ومن ثم تكون له صفة ومصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 6 لسنة 2 ق بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 1961 فيما تضمنته من عدم قابليته قرارات لجان التقييم للطعن فيها بأى وجه من الوجوه ، الأمر الذى يترتب عليه انفتاح مواعيد الطعن على هذه القرارات من تاريخ نشر ذلك الحكم ، ومن ثم فقد كان يتعين على المدعى أن يقيم دعواه طعنا على قرار لجنة التقييم بإدخال أرض المخبز ضمن عناصر تقييمه خلال ستين يوما من تاريخ نشر ذلك الحكم ، ولما كان هذا الحكم قد صدر فى غضون عام 1983 من ثم فإن الدعوى الماثلة بشأن الطعن على القرار المذكور وإذ أقيمت فى عام 2001 ، فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لهذا السبب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 /11/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن رد الأرض الموضحة بهذه الصحيفة للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استلام المدعى لهذه الأرض وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع إلزام الإدارة المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن والده / ....... يمتلك قطعة أرض برقم 14 كائنة بحارة قوادير شياخة الدرب الأحمر الجديد قسم السيدة زينب بالقاهرة ، وأقام عليها مخبزا بلديا ، وفى عام 1956 قام والده بتأجير المخبز إلى ....... وقام هذا الأخير بعمل شركة تضامن لاستغلال المخبز ، ثم صدر القرار الجمهورى بتأميم بعض المخابز ومنها مخبز والده ، وتم إحالة الأوراق إلى اللجنة المختصة لتقييم المخابز تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1962 ، وقدمت اللجنة تقريرا تضمن إدخال الأرض من بين عناصر تقييم المخابز واعترضت المؤسسة العامة للمطاحن وطلبت استبعاد العقارات المقام بها المخابز من بين عناصر التأميم وأحيل الموضوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة التى افتت بأنه لا يجوز للجنة أن تقيم ملا يدخل فى التأميم ولا يترتب على هذا التقييم أيلولة ملكيته إلى الدولة طالما لا يدخل فى نطاق التأميم ، ولما كان التأميم وفقا لأحكام القانون الصادر فى هذا الشأن ينصب فقط على عناصر المحل التجارى التى تدخل فى الصناعة دون غيرها من العناصر ، من ثم فقد كان يجب استبعاد ملا يدخل فى عناصر المحل ولا يتصل بالصناعة ، لذلك فقد تقدم المدعى بطلب لاسترداد الأرض المقام عليها المخبز المذكور إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تسليمه الأرض 0 وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية كون أن العناصر للمحل التجارى لا تشمل العقار المملوك لصاحب المحل على أساس أن الطبيعة القانونية للمحل التجارى أنه منقول مما يتآبى أن يكون العقار داخلا فى تكوينه ، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الفتوى رقم 622 بتاريخ 12/7/1979 أن التأميم إذا فرض على المنشأة فإنه لا ينصرف إلى ما تملكه المنشأة كمكان مؤجر ولكنه ينصرف فقط إلى حق الإيجار 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقد كلفت المحكمة المدعى باختصام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزير قطاع الأعمال العام 0 وبجلسة 1/4/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 3/6/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ،وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وقدم الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة 0 وبجلسة 19/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 28/6/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0