⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7978 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق19/3/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ صبرى شلبى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عن الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن الفصل في الاختصاص سواء كان ولائيا أو نوعيا أو مكانيا هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها 0 ومن حيث إن مجلس الدولة ، وهو بنص المادة ( 172 ) من الدستور ، قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية ، ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها ( المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 7 لسنة 20 ق جلسة 6/5/2000 وحكمها في القضية رقم 224 لسنة 19 ق جلسة 9/9/2000 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا - في الطعنين رقمى 1946 ، 1947 لسنة 47 ق 0 عليا - جلسة 10/12/2000 ) " ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحي سالف البيان لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة بما لها من سلطة في هذا المقام وليس في اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو في الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة في هذا الشأن - بما في ذلك المعلقة بتوافر أو تخلف الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشورى - ما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته ، ذلك أن المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة ( 93 ) من الدستور ، وعلى ذلك فإن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية - بالمفهوم الفنى الاصطلاحي الدقيق لهذه العملية الانتخابية - هو في الأصل اختصاص قضائى لمجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستورا على كافة مناحى المنازعات الإدارية ، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون التى تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتعبير عنها والتى تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض - فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة ( 93 ) من الدستور والمادة 22 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 في اختصاص مجلس الشورى باعتباره المختص في الفصل في صحة عضوية أعضائه 0 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوى على نعى موجه لعملية الانتخاب بالمعنى الفنى الدقيق لها وما نتج عنها من انتخاب أعضاء في مجلس الشورى ، ولا تتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، ومن ثم يكون الاختصاص ببحث مشروعية ما حدث داخل وخارج لجنة الانتخاب من تجاوزات ادعت المدعية حدوثها منوطا بمجلس الشورى بعد تحقيق تجربة محكمة النقض في هذا الشأن ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة دون إحالة لمجلس الشورى أنه لا يعد محكمة في مفهوم حكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات التى توجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــــاب ************ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات 0 ســــــــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/6/2001 ، طابت في ختامها الحكم ، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عن الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا لدعواها : أنها من بين المرشحين لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ، والتى أجريت انتـــــخاباتها وأعلنت نتيـــــجتها بتاريخ 7/6/2001 ، إلا أن هذه الانتخابات قد تضمنت مخالفات وخروج على القانون وتمثلت تلك المخالفات في قيام وزارة الداخلية بمنع الناخبين المقيدين باللجان الانتخابية من دخولها لممارسة حقهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم وذلك بمنطقتي باب الشعرية والدرب الأحمر ومعظم لجان منشية ناصر والظاهر والجمالية اللذان يمثلان المعقل الانتخابي للمدعية دون مبرر قانونى ، وتم ذلك عن طريق وضع حواجز من رجال الأمن المركزى على أبواب اللجان وغلقها بالسلاسل والكلاب البوليسية ، فضلا عن قيام رجال الشرطة بالتعدى بالضرب واعتقال أنصار ومؤيدي المدعية أمام اللجان الانتخابية وتحريض الكلاب البوليسية عليهم لإجبارهم على الانصراف دون الإدلاء بأصواتهم ، وهو الأمر الذي أفقد الأشراف القضائي على الانتخابات من جوهره مما يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية ويؤدى إلى بطلان الانتخاب في الدائرة المشار إليها ، وأنهت المدعية عريضة دعواها بالطلبات سالفة البيان 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها0 وبجلسة 8/1/2002 دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 12/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، و خلال هذا الأجل قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0