الطعن رقم 5687 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيـــس مجلـــــس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــس ا لـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانوناً 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح له بالسفر للخارج 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل إنضماميا في الدعوى ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات يجوز لكل ذى صفة أن يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المتدخلين انضماميا في الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية قد توافرت لهم المصلحة في التدخل إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها وتم هذا التدخل بالطريق الذى رسمه المشرع في المادة 126 سالفة الذكر ولم يكن هذا التدخل بعد قفل باب المرافعة ، وبهذه المثابة يتعين القضاء بقبول طلبات التدخل 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى مهيئة للفصل في موضــــوعها ، من ثـــــم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه وفقا لاحكام المواد 41، 50، 51، 52 من الدستور يبين أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالحرية في السفر و التنقل في مدارج المشروعية وجعلها فى مصاف الحقوق والحريات العامة فجعل من حرية السفر خارج البلاد والتنقل داخلها حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها على أكمل وجه و حظر وضع قيود عليها إلا في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء حيث لا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو عضو النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8، 11 من القانون رقم 97 لسنة 59 19، في شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية في تحديد شروط منح جواز السفر أو رفض منحه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله و استلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور في المواد المشار إليها ، بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى فإنه لا مناص من إعمال قضاء المشروعية بشأن ما يصدر من قرارات المنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعى وممارسة لدور القضاء الإدارى في صون الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة ، وألا يكون ممارسة ذلك الحق الدستوري في السفر يستهدف الهروب من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى أقيمت ضده القضية رقم 2563 لسنة 2001 جنح ثان مدينة نصر " شيك بدون رصيد "وصدر فيها حكم غيابى بجلسة 26/6/2001 قضى بحسبة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 7000 جنيه لإيقاف التنفيذ ، وقد عارض في هذا الحكم وبجلسة 16/4/2002 أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه ، وقد تم استئناف هذا الحكم ( وقيد الاستئناف برقم 8103 لسنة 2002 شرق القاهرة ) 0
وبجلسة 28/5/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، كما أن المدعى صادر ضده حكم غيابى بجلسة 7/11/2000 في القضية رقم 4771 لسنة 2000 جنح مدينة نصر " شيك بدون رصيد " قضى بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لايقاف التنفيذ ، وقد عارض في هذا الحكم وبجلسة 28/5/2000 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر لضمان بقاءه داخل البلاد وعدم مغادرتها ، وذلك حتى يتسنى اتخاذ إجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة ضده وللحيلولة دون هروبه خارج البلاد ، وبهذه المثابة فإن القرارالمطعون فيه يكون قد قام على سببه الصحيح المبرر له قانونا ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــــــاب
****************
حكمت المحكمة
************
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــة رئيــــــس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كـــتاب المـــــــحكمة بتاريــــخ 20/1/ 2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر والتصريح له بالسفر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه فوجئ عند تقدمه للسفر خارج البلاد برفض الجهات الأمنية سفره بدعوى أنه يوجد قرار بمنعه من السفر لوجود أحكام صادرة ضده بالحبس ، وقد تظلم من هذا القرار إلى المدعى عليه الأول إلا أنه لم يتم الرد عليه ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، وأن الحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 2563 لسنة 2001 هو حكم غيابى وأنه قد سقط بالمعارضة فيه ، كما أن ذلك القرار مشوب بإساءة استعمال السلطة 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن البنك الوطنى العمانى ( المتدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ) ، صحيفة معلنة بتدخله وحافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن ........ ( المتدخل إنضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ) سبع حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن ..... (المتدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ) خمس حوافظ مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 16/9/2002 أجلت المحكمـــــة نظر الدعوى لجلسة 12/11/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 14/1/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/2/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها أرفقت بها بعض المستندات ، كما أودع وكيل المتدخل ........مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13