الطعن رقم 2418 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمـــــــــــد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بجلستى 9/9/2000 ، 14/4/2002 في الدعويين رقمى 151 لسنة 21ق ، 1 لسنة 23 ق دستورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها العودة بالمدعى إلى الحالة التى كان عليها عند طلب وزير العدل محاكمته ( أى قبل صدور قرار السير في الإجراءات ) مع تعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك القرار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الأمر يتعلق بشأن من شئون رجال القضاء ، مما ينعقد الاختصاص بنظره لدائرة رجال القضاء بمحكمة النقض وفقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، فإن هذا الدفع مردود ، ذبك أن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة هو قرار إدارى يتعلق بامتناع وزير العدل عن تنفيذ الحكمين المشار إليهما الصادرين من المحكمة الدستورية العليا ، ولا يتعلق بشأن من شئون رجال القضاء الذي يختص بنظره دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض وفقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأنه وفقا لأحكام المادتين 68، 172 من الدستور فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية ، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة في ضوء تحديد القرار المطعون فيه نحو ما تقدم 0
ومن حيث إن المادة 129من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا ، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى 0 "
و المستفاد من هذا النص أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف السير في الدعوى التى تنظرها كلما رأت أن الفصل في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الدعوى ، وأنه بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان المدعى يبغى من وراء الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، العودة إلى الحالة التى كان عليها عند طلب وزير العدل محاكمته أى قبل صدور قرار السير في الإجراءات 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم بطلبى استقالة من وظيفته القضائية أمام مجلس التأديب أحدهما موجه إلى وزير العدل والثانى موجه إلى رئيس مجلس الصلاحية والتأديب ، وقد قضى مجلس التأديب بجلسته المنعقدة في 7/8/1988 بانقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة ، كما صدر قرار وزير العدل رقم 4274 بتاريخ 7/8/1988 بقبول استقالة المدعى ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة اعتبارا من ذلك التاريخ ، وقد طعن المدعى على حكم مجلس الصلاحية المذكور بدعوى البطلان الأصلية برقم (1) 2001 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم بعد في هذه الدعوى ، كما طعن المدعى على قرار وزير العدل بقبول استقالته أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض وقيد الطلب برقم 177 لسنة 58 ق ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم بعد في هذا الطلب ، ولما كان الفصل في مدى مشروعية قرار قبول استقالة المدعى من وظيفته القضائية يعد أمرا لازما للفصل في الدعوى الماثلة ، إذ أنه بصدور قرار قبول استقالة المدعى تكون العلاقة الوظيفية بينه وجهة الإدارة قد انفصمت عراها ومن ثم فإن الفصل في الدعوى الماثلة لمن يكون مجديا قبل صدور الحكم من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في الطعن على قرار قبول استقالة المدعى الأمر الذي يعنى أن الفصل في هذه المسألة يعد أمرا لازما قبل الفصل في الدعوى الماثلة ولما كان الفصل في هذه المسألة يخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة ، مما تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى تعليقا وفقا لحكم المادة 129 من قانون المرافعات ، لحين الفصل في المسألة المذكورة ، مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بوقف السير في الدعوى تعليقا ، لحين الفصل في الطلب رقم 177 لسنة 58 ق المقدم من المدعى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض طعنا على قرار وزير العدل بقبول استقالته ، وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى 0
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2004 وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير العدل بالامتناع عن تنفيذ أثر الحكم الدستورى في الطعن رقم 151 لسنة 21 ق على حالة دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 1988 والعودة بالحالة التى كان عليها عند طلب وزير العدل محاكمته ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع التعويض عن الأضرار التى لحقت به من ذلك القرار 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه بتاريخ 1/3/1988 أرسل وزير العدل كتابه رقم 99/87 لسنة 1988 إلى رئيس محكمة النقض بصفته رئيس مجلس تأديب القضاه المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون السلطة القضائية ، طلب فيه محاكمة المدعى أمام ذلك المجلس وبجلسة 3/4/1988 أصدر مجلس التأديب قرارا بالسير في الإجراءات ، وبذلك يكون المجلس قد أبدى رأيا في موضوعية تلك الخصومة ، وأضاف المدعى أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بجلسة 9/9/2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 دستوريا قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التى كانت لا تمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب لمن سبق له الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ، إلا أن وزير العدل رفض تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وكذا مجلس الصلاحية ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/4/2003 في منازعة التنفيذ رقم 1 لسنة 33 ق أفصحت فيه المحكمة عن أهم آثار تنفيذ حكمها الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 ق وهو عودة العضو الذي سبق وصدر حكم مجلس الصلاحية بشأنه إلى الحالة التى كان عليها عند طلب الوزير محاكمته أى قبل صدور قرار السير في الإجراءات ، وأضاف المدعى أن وزير العدل كان قد أصدر القرار رقم 4274 بتاريخ 7/8/1988 بقبول الاستقالة المنسوبة إليه ، وأنه قد طعن على هذا القرار أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ولم يفصل في هذا الطعن بعد ، وبعد أن أشار المدعى إلى أن امتناع وزير العدل عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 ق يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يسوغ الطعن عليه أمام محكمة القضاء الادارى لإلغائه ، وأنه قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما في طلب مماثل بجلسة 18/9/2004 في الدعوى رقم 8279 لسنة 58 ق ، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 23/11/2004 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات 0
وبجلسة 18/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/1/2005 مع التصريح بالاطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2005 الساعة 12 ظهرا ، وخلال هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا : برفض الدعوى ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/2/2005 لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13