⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1892 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الـــــــشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة إبراهيم سيــــــــد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 305 المؤرخ 21/10/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (52 ) من قانون المحاماة تنص على أن : - " للمحامى الحق فى الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وقانون الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات 000 وتنص المادة (63 ) من قانون الإدارة المحلية على أن : - يكون لكل حى رئيس ، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية 000 ومن حيث إن احكام قانون المحاماة قد نظم حقوق المحامى وواجباته ويقوم من طرف على تمكينه من أداء واجبه القانونى فى الدفاع وتمثيل الغير من المواطنين أمام الجهات الإدارية والمصالح العامة ، وفى طرف آخر واجبه المتمثل فى الالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التى يفرضها عليه القانون ، ولا جدال من أن حق المواطنين فى التعامل والدخول إلى المصالح العامة سواء بصفاتهم الشخصية أو كمحامين عن الغير من الحقوق العامة التى لا يمنع منها المواطن إلا لضرورة مردها خطورة مؤكدة ثابته ثبوتا يقينيا فى مواجهته أو تتعلق بطبيعة المرفق ذاته ومقتضيات المصلحة العامة ، ولا يستساغ بحال من الأحوال أن يكون التعامل مع المواطنين ومنع دخولهم إلى المصالح العامة رهن إرادة رئيس المصلحة إن شاء منحه أو منعه 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى خلوها من ثمة دليل قاطع أو حكم قضائى يقطع بصحة ما نسب للمدعى من الاستيلاء على أحد المستندات وهو ما يقطع بأن القرار المطعون فيه فضلا عن مخالفته لأحكام القوانين و التشريعات المنظمة للتعامل مع المواطنين قد جاء خاليا من سبب صحيح يبرره ، ويكون من ثم مشوبا بعدم المشروعية ، ويضحى طلب المدعى الحكم بإلغائه مستقيما وأحكام القانون والواقع 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى الحكم له بالتعويض فقد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية ويكون مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب - فإنه فى ظل حكم المادة 163 من القانون المدنى ، وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - يكون مناط مسئولية الإدارة عما يصدر من قرارات إدارية هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد أصابه عوار مخالفة القانون وصدوره غير قائم على سبب صحيح يبرره ، كما لحق بالمدعى ضرر تمثل فى النيل من كرامته كمحام وشعوره بالإهانة من جراء هذا القرار ، ويكون من ثم طلبه الحكم بالتعويض قد قام على سند من الواقع والقانون ، وهو ما تقضى به المحكمة 0 ومن حيث إنه عن قيمة التعويض - فإن المحكمة تقدره بمبلغ ألفى جنيه كتعويض - عما لحقه من أضرار مادية وأدبية فضلا عن صدور هذا الحكم وفيهما الكفاية لجبر ما لحق بالمدعى من أضرار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ ألفى جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وألزمتها بمصروفات الدعوى 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 19/12/2000 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس حى النزهة رقم 305 المؤرخ 21/10/2000 فيما تضمنه من عدم التعامل نهائيا معه بصفته محاميا ومنعه من الدخول نهائيا و ما يترتب على ذلك من آثار ، وفى الموضوع بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وبنشره وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ مليون جنيه والمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 23/10/2000 ولدى توجهه إلى مقر حى النزهة لإنهاء مصالح خاصة بشركات يعمل وكيلا لها وتتعلق بإجراءات تراخيص خاصة بها فوجئ بمنعه من دخول مقر الحى حيث تبين أن المدعى عليه الثالث رئيس حى النزهة والمختصم بصفته الشخصية والوظيفية قد أصدر قرارا برقم 305 فى 21/10/2000 تضمن فى مادته الأولى أن على جميع العاملين والإدارات عدم التعامل نهائيا مع المدعى بصفته محاميا ومنعه من الدخول وتضمنت المادة الثانية إحالة من يتعامل معه إلى التحقيق ، وقد قام المدعى عليه الثالث بلصق صورة القرار على جميع أبواب وحوائط الحى ، فبادر المدعى بتقديم شكوى وطلب من المحقق الانتقال واثبات حاله ، وفوجئ المدعى بقيام المدعى عليه الثانى بتقديم مذكرة بخصوص المدعى ادعى فيها أن المدعى قد قام يوم 14/10/2000 بأخذ صورة ضوئية من على مكتب الموظفة ( ..... ) بمنطقة الإسكان دون علمها ، وتم مجازاتها ، وأن هذا المستند خاص بمعاينة وكان معدا لمخاطبت قسم النزهة لهذه المعاينة وهى من الإجراءات الداخلية بالحى والتى يجب الا يطلع عليها الشاكى أو المشكو فى حقه ، وأن المدعى تقدم للحصول على قرار المستشار القانونى بإذن من النيابة ورفض منحه رغم إقراره بتصريح المحكمة باستخراج صورة رسمية منه ، وأضاف أن المدعى دائم المشاكل والتردد على الحى ومكاتب الموظفين ، وانه يخشى من تكرار الواقعة 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون وغير قائم على سبب وقد تجاوز المدعى عليه بإصداره اختصاصاته وأن رد المدعى عليه لتبرير القرار قد تضمن قذفا وسبا فى حقه 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 24/6/2003 لنظر الشق العاجل وفيها تنازل المدعى عن اختصام رئيس الحى بشخصه وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على والوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 13/9/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا - بعد إعلان المدعى عليه الثالث فى موطنه القانونى بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويض المدعى عما أصابه من أضرار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 18/5/2004 ققدم المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/6/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، ولم تقدم ثمة مذكرات أو مستندات خلال الأجل وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به