⚖️ موسوعة السوابق والأحكام القضائية المصرية | إشراف وتطوير: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومبرمج)
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • المحكمة الدستورية العليا • مجلس الدولة
⭐ الأحكام المحفوظة 0
👤 خروج 🚪
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-25 سنة المكتب الفني: 40
📁 المصدر الرسمي: المكتب الفني لمحكمة النقض ومجلس الدولة 🕒 حالة الفهرسة: نص كامل معتمد ومفهرس 🔢 المعرف الرقمي: #36079
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - المنازعة فى وقف تنفيذ ثم الغاء قرار طرح الاراضى للبيع بالمزاد العلنى
⚖️ جهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ اختصاصه ـ ما يدخل فى اختصاصه ـ إلغاء قرار طرح بعض الأراضى الصحراوية للبيع بالمزاد العلنى.المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية. يختص مجلس الدولة بالمنازعة فى وقف تنفيذ وإلغاء قرار طرح بعض الأراضى للبيع بالمزاد العلنى ـ لاوجه للقول بأن المنازعة الناشئة عن تطبيق قانون الأراضى الصحراوية تدخل فى اختصاص المحاكم الابتدائية ـ أساس ذلك: أن المنازعة الماثلة تتعلق بقرار إدارى يدخل فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئه قضاء إدارى ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ـ تكييفه ـ اختصاصاته. قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 فى هذا الشأن . يتمتع جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة الدفاع ـ يختص الجهاز ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة ـ بطريقة المزاد العلنى للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ـ تقديم طلب إلى مصلحة املاك الدولة بقصد الحصول على موافقة بتخصيص تلك الأراضى وموافقة تلك المصلحة على الطلب وتقدير ثمن الأرض واعتماد هذا التقدير لايكسب المدعى حقا على الأرض لأن املاك الدولة ليست هى الجهة صاحبة الاختصاص فى التصرف فى الأرض المذكورة ـ تطبيق.