الطعن رقم 24244 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
📁 المصدر الرسمي: المكتب الفني لمحكمة النقض ومجلس الدولة
🕒 حالة الفهرسة: نص كامل معتمد ومفهرس
🔢 المعرف الرقمي: #120219
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2274 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 29 شارع ألماظة بمصر الجديدة.
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين ، الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني : هو ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو تقفيل الدور الثاني فوق الأرضي بالفيلا بكمرات حديد وسقف صاج وألوميتال، ولم يثبت من الأوراق حصول المدعي على ترخيص بذلك، وقد صدر قرار الإزالة من محافظ القاهرة بعد استيفاء الإجراءات
المقررة قانوناً ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 11/4/2002، وقيدت تحت رقم 1145 لسنة 2002، وطلب المدعي في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2274 لسنة 2001، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 29 شارع ألماظة بمصر الجديدة، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى، وبجلسة 28/9/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الداري حيث قيدت بالرقم المبين بعاليه.
وتدوولت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13