الطعن رقم 4124 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
📁 المصدر الرسمي: المكتب الفني لمحكمة النقض ومجلس الدولة
🕒 حالة الفهرسة: نص كامل معتمد ومفهرس
🔢 المعرف الرقمي: #119037
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعـات ومقـابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث إنـه بالنسبة للمدعى الأول ، فإن الثابت من الأوراق أنه توفى بتاريخ 13/6/2003 أى قـبل رفع الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإنعدام الخصومة بالنسبة إليه .
وحيث بالنسبة لباقى المدعين ، وإذ أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث إن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كانت مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلى بصفة عامة ، ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التى تصرف للعامل من ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابـل الوجــبة الغذائيـة ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بإنعدام الخصومة بالنسبة للمدعى الأول .
ثانياً : بأحقية بقى المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاًَ ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعـون هـذه الدعـوى بإيــداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/7/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهـــى ضــــريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحة بـدل السفـر ومصـاريف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبـت على الجهـات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات ، وأرفقوا بعريضة الدعوى حافظة مستندات .
وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ، ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 29101 لسنة 59 — 2006-11-18سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 19085 لسنة 58 — 2006-11-11سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 27069 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25968 لسنة 59 — 2006-5-13سوابق قضائية - القضاء الإداري — الطعن رقم 25698 لسنة 59 — 2006-5-13