⚖️ موسوعة السوابق والأحكام القضائية المصرية | إشراف وتطوير: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومبرمج)
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • المحكمة الدستورية العليا • مجلس الدولة
⭐ الأحكام المحفوظة 0
👤 خروج 🚪
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27
📁 المصدر الرسمي: المكتب الفني لمحكمة النقض ومجلس الدولة 🕒 حالة الفهرسة: نص كامل معتمد ومفهرس 🔢 المعرف الرقمي: #118769

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار د/ محمد رضا سليما ن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار / جمال عبد العال حسين المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين من الاجر الاساس مضافا اليه العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/7/1995 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث انه من المستقر عليه انه يتعين كأصل عام ان يكون مقدم الادعاء او المدعى فى صحيفه الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وهو ماعبر عنه المشرع بتعين المدعى او الطالب فى المادة 63 من قانون المرافعات و المادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 واساس ذلك ان لكل شخص طبيعى او معنوى حالة قانونية او مركز قانوني مستقل لايختلط قانونا بالحالة القانونية او المركز القانونى لغيره ولايجوز قانونا الاستثناء عن الاصل المتقدم بان يرفع اكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء اكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة ام متعددة ومتغايرة الا فى الحالات التى تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة فى مركز قانونى واحد غير قابل للانفصال او التجزئة على نحو يفترض قانونا توجية الخصومة بصورة جماعية لاتقبل التجزئة فى دعوى واحدة يتعدد المدعيين فى صحيفتها والمناط فى ذلك ان تتحقق المصلحة فى توجية الخصومة بصورة جماعية وهو امر يرجع فى تقديره الى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الاستثنائىلايسوغ قانونا ان يتعدد اشخاص المدعين فى دعوى واحدة يرفعوها باسمائهم فى صحيفة واحدة وان تماثلت طلباتهم فى موضوعها والا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان ان الاصل المتقدم من الاصول التى يقتضيها حسن سير العدالة. ومن حيث انه اعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الاوراق ان طلبات المدعين بالدعوى متماثلة فى موضوعها الاان لكل منهم مركز قانونيا خاصا ومستقلا به وقائما بذاته ولايجعله من ثم فى وضع غير قابل للتجزئه او مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة فى صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذى اقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجمعيتها . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها اعمالا لنص المادة 184 مرافعات . فلهذة الاسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى والزمت المدعين المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــ اقام االمدعون دعواهم الماثلة بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/12/2001 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل تفرغ المهندسين الزراعيين من الاجرالاساس مضافا اليه العلاوات الخاصة مع مايترتب على ذلك من اثار اعتبارا من 1/7/1995 والزام جهة الادارة المصروفات . وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم من العاملين بالادارة الزراعية بالادارة الزراعية بطامية بوظيفة مهندسين زراعيين وان جهة الادارة تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعية بنسبة 30% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة لكل منهم دون ان تاخذ فى الاعتبارضم العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها للاجر الاساس. وقد اوصت لجنه التوفيق باحقيتهم فى ذلك الاان جهة الادارة رفضت تنفيذ هذه التوصية واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفه البيان . وتم تحضير الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضرها واودعت هيئة المفوضين تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه للاسباب الواردة به الحكم برفض الدعوىوتحدد لنظر الدعوى جلسة 21/5/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقد قررت المحكمة حجز الدعوى لحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .