الطعن رقم 424 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-1-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فى الحبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطا في القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بحقه في حبس العين المبيعة حتي يوفي المطعون ضدهما مقابل ما انفقه في سبيل اصلاح اطيان النزاع وطلب ندب خبير لتحديد ذلك الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يحققه والذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوى وقضي بالتسليم مما يعيبه بالقصور في التسبيب ادي به الي الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً.