الطعن رقم 4797 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2007-1-15
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر - الضرر المادي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ طلعت أمين صادق,د. رفعت محمد عبد المجيد, كمال محمد محمد نافع, أحمد محمود مكي, يحيى إبراهيم كمال الدين عارف, محمد ممتاز متولي, محمود رضا الخضيري, محمد محمد علي طيطه, عبد العال السمان محمد السيد وإبراهيم السعيد محمد الضهيري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 221/1 من القانون المدني قد نصت على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب..." ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة, ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة, وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعا بإحسانه إليهما, أمرا قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يشترط سنا معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة, وكان أمل الوالدين في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمرا قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بالخطأ في تطبيق
القانون) يكون على غير أساس.