الطعن رقم 1260 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1987-12-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية وزكى المصرى نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم ابراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإدارى أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب فى المادة 2/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و عن الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظى قبل ربط الضريبة على أى مال من أموال الممول و لو كان عقاراً و ذلك إستثناء من أحكام قانونى المرافعات و الحجز الإدارى بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظى على العقار عن طبيعته كحجز إدارى يخضع فى توقيعه و فى آثاره للإجراءات و الأحكام التى سنها قانون الحجز الإدارى آنف الذكر - و فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 14 لسنة 1939 - و هى توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية و رتبت على إعلان محضر الحجز الذى توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الإمتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان و غير صحيح القول بأن المناط فى ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند و الاداة التى يتم بها توقيع الحجز و تحرير محضر به .