⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1052 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-1-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ تنظيم العمل ـ سلطة صاحب العمل فى تنظيم ادارته
⚖️ عقد العمل - سلطة صاحب العمل فى تنظيم ادارته
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971- المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الإنقطاع التى يقدمها لا يحدها فى ذلك غير إساءة إستعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً ، وأن مجرد تقديم العامل عذراً عن سبب غيابه لا يعفيه من إثبات صحته ومشروعيته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإنقطاع التى يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية قراره فى شأنها نهائى مهما كان رأى الطيب الخارجى عملاً بنص المادتين 36 و 64 من القانون 61 لسنة 1971 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و حججهم و مستنداتهم و الرد عليها إستقلالاً مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .