⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2095 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-2-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على مكافأة التبليغ والارشاد
⚖️ الضريبة على مكافأة التبليغ والارشاد - الاعفاء الضريبى
⚖️ تطبيق القانون - فى الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ن وتقول في بيان ذلك أنه أقام قضاءه علي أن المكافأة المحكوم بها لاتخضع للضريبة المستحدثه بالقانون 77 لسنة 1969 لأن هذه المكافأة استحقت في 15/2/1965 وهو تاريخ تقدير عناصر التركة المبلغ بها ن وأن في خصم هذه الضريبة من المكافأة مساس بحجية الحكم سند التنفيذ ، في حين أن الواقعة المنشئة للضريبة المستحدثة ، فوجب أن تنسحب عليها ن ولا محل لحجية الحكم سند التنفيذ لأن مسألة استحقاق الضريبة لم تكن مطروحة علي المحكمة في دعواه ولم يعرض لها ذلك الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص التعليمات التنفيذية لمصلحة الضرائب المعتمدة من وزير الخزانة فى فبراير سنة 1965 أن الحق فى المكافاة ينشأ و تتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب و الرسوم المستحقة للخزانة العامة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون - و كان تحديد مقدار المكافأة المشار إليها تبعاً لذلك هو الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و كان النص فى المادة 77 مكرر "1" من القانون 14 لسنة 1939 المستحدثة بالقانون 77 لسنة 1969 على أن تفرض ضريبة بسعر 25 % و بغير أى تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الأرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانوناً ، يدل فى ضوء ما تقدم على أن الضريبة الجديدة المفروضة بهذا النص يقتصر تطبيقها على المكافأة التى تدفع عن وقائع التبليغ و الأرشاد عن جرائم التهريب الضريبى التى تقع فى ظله و ينشأ الحق فيها و تتكامل عناصره بعد العمل بهذا النص دون تلك التى تدفع عن وقائع سابقة نشأ الحق فيها و تكاملت عناصره قبل العمل به لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .