الطعن رقم 1573 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-3-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن "يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" وفى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن " إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يدور معه وجوداً و عدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث إذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو إعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركه ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة فى الإستئناف الفرعى ، إلا إن ذلك قاصر على هذا النطاق و لا يرتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى إذا حكم فى موضوع الأخير ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر فإذا كان موضوع الإستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك و مكاتب البريد - و تسرى عليها أحكام الهبه فى المنقول - على خلاف الإستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبه حصتهما فى العقارات الموروثة - و تسرى عليها أحكام الهبه فى العقار - فإن رفض الإستئناف الأصلى لا يستتبع حتماً رفض الإستئناف الفرعى .