⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-1-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: المحكمة الدستورية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - شرط قبولها - الصور الرسمية للأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المرحوم / عرابى ختال علوانى قد أقاموا ضد المدعيين وآخرين الدعوى المدنية رقم 70 لسنة 1989 أمام محكمة مطروح الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع ومحو وشطب العقدين المسجلين، وبجلسة 13/2/1990 قضت المحكمة بإنهاء النزاع صلحاً وبإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وباعتباره فى قوة السند التنفيذى، كما أقام المدعيان الدعوى المدنية رقم 12 لسنة 1992 أمام المحكمة ذاتها بطلب الحكم ببطلان عقد هبة جزء من الأرض المملوكة لهما إلى القوات المسلحة، وبجلسة 20/4/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى، وأُحيل المدعيان إلى القضاء العسكرى لمحاكمتهما جنائياً عن تهمتى استعمال محرر مزور والتعدى على أرض فضاء مملوكة للقوات المسلحة؛ فأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها فى القضية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح بجلسة 26/5/1997 ببراءتهما، إلا أن هذا الحكم تم إلغاؤه وأُعيدت محاكمتهما أمام المحكمة ذاتها فقضت بجلسة 15/10/1997 بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وألزمتهما برد العقار المغتصب إلى القوات المسلحة ومصادرة المحرر المزور، وتم التصديق على هذا الحكم وأصبح نهائياً، ومن ناحية أخرى أُحيل المدعى الأول إلى محكمة جنح مطروح بتهمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة، فأصدرت حكمها فى قضية الجنحة رقم 4322 لسنة 1998 بجلسة 8/3/2000 غيابياً بحبسه ستة أشهر وألزمته برد الأرض المغتصبة وإزالة ما عليها من إشغالات، فعارض فى هذا الحكم الغيابى، وقُضى فى المعارضة بجلسة 29/11/2000 بقبولها وتأييد الحكم المعارض فيه، وأصبح هذا الحكم نهائياً بانقضاء ميعاد استئنافه، وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا المشار إليه والحكمين الصادرين من محكمة مطروح الابتدائية فى الدعويين المدنيتين المشار إليهما من ناحية، ومن ناحية أخرى بين الحكم ذاته الصادر من المحكمة العسكرية العليا والحكم الصادر من محكمة جنح مطروح المشار إليه، فقد أقاما الدعوى الماثلة. وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح، والحكم الصادر من محكمة جنح مطروح فى القضية رقم 4322 لسنة 1998، على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرر بتاريخ 11/7/2001 رفض هذا الطلب. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لهذه المحكمة، دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضماناً لإلمام المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد النزاع تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يُقدَّما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعيان لم يرفقا بدعواهما الماثلة أى صور رسمية من الأحكام المدعى بتناقضها، ولا يُغنى عن ذلك تقديمهما صوراً منها مستخرجة من غير المحاكم التى أصدرت تلك الأحكام، إذ لا ينطبق عليها قانوناً وصف الصور الرسمية للأحكام إعمالاً لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن دعواهما الماثلة أياً كان وجه الرأى فيما يزعمانه من تناقض بين الأحكام المشار إليها تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اسند لهذه المحكمة، دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرا أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذي شأن ـ وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة ـ أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضمانا لإلمام المحكمة الدستورية العليا ـ وبما لا تجهيل فيه ـ بأبعاد النزاع تعريفا به، ووقوفا على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءا جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعيان لم يفرقا بدعواهما الماثلة أي صور من صور الأحكام المدعي بتناقضها، ولا يغني عن ذلك تقديمهما صورا منها مستخرجة من غير المحاكم التي أصدرت تلك الأحكام، إذ لا ينطبق عليها قانونا وصف الصور الرسمية للأحكام إعمالا لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن دعواهما الماثلة ـ أيا كان وجه الرأي فيما يزعمانه من تناقض بين الأحكام المشار إليها ـ تكون غير مقبولة.