الطعن رقم 188 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-8-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / ماهر علي البحيري (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وانور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3677 لسنة 1997 إيجارات الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإثبات العلاقة الايجارية بينه وبين الأخير وإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمه عن المسكن المبين بالأوراق. وقال بياناً لذلك أن والدته اليونانية الجنسية استأجرت عين النزاع لسكنى أسرتها، وبعد وفاتها استصدر المدعى عليه حكماً باتاً ضد والده بإخلاء تلك العين، وإذ لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم، وتوافر له الشروط التى يتطلبها القانون لامتداد العلاقة الإيجارية فقد أقام دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المدعى عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 2514 لسنة 54 قضائية إيجارات الإسكندرية وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. حيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 6 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 14/4/2002 والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية ". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 فى العدد رقم 17( تابع ). وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. ______________________ تضمنت الأحكام الصادرة بالجلسة المشار إليها فى القضايا الدستورية أرقام : 77 و101 و 105 و122 و172 و173 و175و180 لسنة 21 ق و104 و 105 و139 لسنة 22 ق و20 و21 و50 و90 لسنة 23 ق و93 و95 لسنة 24 ق ذات المبدأ المشار إليه
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 14/4/2002 والذي قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلا أو حكما دون الزوج المصري وأولاده من زوجته غير المصرية". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 في العدد رقم 17 (تابع). وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية.