⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المرحوم صلاح الدين محمود الدهرى المحامى تقدموا إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدار قرارها بتقدير أتعاب مورثهم بمبلغ 39658 جنيه عن القضايا التى باشر إجراءاتها بصفته وكيلاً عن السيدة / فتحية حسن أحمد. وبتاريخ 24/2/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ 15000 جنيه ألزمت بها موكلته. وإذ لم يلق هذا التقدير قبولاً لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم 5712 لسنة 115 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء القرار المطعون عليه. كما أقام ورثة المحامى المستأنف ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم 13093 لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم الأصلية. وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 6/4/1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، على سند من القول أن مبنى الفصل فى الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82)، والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وأن محكمة الاستئناف ترى فى هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة فى الدستور. وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف ولئن أوردت فى بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية، الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) من قانون المحاماة، إلا أنها فى إيضاحها لما تنعى به على قانون المحاماة قصرت مناعيها على نص المادة (84) من هذا القانون ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بما ورد بهذه المادة والذى ارتأت المحكمة فى نصها أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد (40، 68، 165، 166) من الدستور. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون. ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/1999. وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . _________________ استناداً إلى ذات المبدأ، أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً فى القضية رقم 234 لسنة 21 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (82) "الفقرتين الأولي والثانية"، و(84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5/6/1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون.ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تاريخ 17/6/1999. وإذ كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.