الطعن رقم 680 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2003-10-12
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر عقد البيع العرفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين ريمون فهيم اسكندر, الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد, كمال محمد محمد نافع, أحمد محمود أحمد مكي, يحيى إبراهيم كمال الدين عارف, محمود رضا عبد العزيز الخضيري, حماد الشافعي السنتريس, محمد بكر غالي, إبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الصمد عبد العزيز دعبس نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: "..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 ـ تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد من 439 على 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن "وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا- انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى- مادام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدهم "يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف - الطاعن - لها وأنه لم يتسلم الأرض" ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.