⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-12-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى كل من القرار الجمهورى رقم 832 سنة 1965 ، 888 سنة 1973 بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة و الفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة و يمنح المرتب الذى كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها فى القرارين من تاريخ القرار الذى يصدر بالتسوية ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 و نص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم فى القطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة فى القطاع العام - المرتبات التى يستحقونها بالتطبيق للمادة " 2 " من كل من هذين القرارين إعتباراً من تاريخ القرار الذى صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافأت التى كانوا يتقاضونها أيهما أكبر ... ... " و فى مادته الثانية على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " و فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى " و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1968/4/1 إلى 1976/5/31 و هى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 فى 1976/6/24 فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان هناك إرتباط بين مركز الشركة الطاعنة و مركز الشركة المطعون ضدها الثانية التى ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول فى المدة من 1965/12/31 إلى 1968/3/31 مغفلاً إعمال ذات الأثر الرجعى للقانون رقم 56 لسنة 1976 ، و كان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى و بقاؤه بالنسبة للشركة الثانية فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية و لو لم تطعن فيه .