الطعن رقم 23 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-4-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البدلات المختلفة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم 76 لسنة 1975 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/7/31 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966 ، و ألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التى كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان و تعين إحالة جميع هذه المنازعات - و لو كان قد قفل فيها باب المرافعة إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات ، و تكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 1975/7/31 ، تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون و يتعين رفضها .