⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 915 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-11-26 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ أحكام عامة
⚖️ الضريبة على شركات الأموال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبـة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن: "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1ـ … 2ـ … 3ـ خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لإستخدامها فى الإنتاج وذلك إعتباراً من تاريخ الإستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات" مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرون فى المائة المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة.